غدًا الأربعاء.. بدء تطبيق اللائحة الجديدة لمحطات الوقود في عُمان

مسقط: هرمز نيوز
تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 6 مايو، تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية الجديدة لمحطات تعبئة الوقود، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (142/2025)، في خطوة تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءته التشغيلية والاستثمارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الوزارة لتحديث الأطر التنظيمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وتحفيز بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.
حراك استثماري متصاعد
وكشفت الوزارة عن تسجيل قطاع محطات الوقود خلال عام 2026 نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد طلبات إنشاء محطات جديدة (16) طلبًا، إلى جانب إصدار ترخيصي تشغيل، و(6) تراخيص لإنشاء محطات، في مؤشر واضح على تزايد اهتمام المستثمرين بهذا القطاع.

تطوير مستدام للبنية الأساسية
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بالوزارة، أن التحديثات الجديدة تعكس جهودًا مؤسسية متواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأوضحت أن اللائحة الجديدة ترتكز على تبسيط الإجراءات، وتصنيف محطات الوقود وفق معايير فنية وتخطيطية حديثة، بما يعزز الاستدامة ويرتقي بكفاءة التخطيط العمراني، فضلًا عن توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستهلكين في مختلف المحافظات.
تنظيم حديث يواكب متغيرات السوق
من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن مبارك البلوشي، رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية، أن اللائحة تمثل نقلة تنظيمية نوعية، إذ جاءت متوائمة مع متغيرات السوق ومتطلبات التخطيط الحضري.
وبيّن أن اللائحة صنّفت محطات الوقود إلى أربع فئات رئيسية، تشمل:

محطات متكاملة بمساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع
محطات تجارية بمساحة 3 آلاف متر مربع
محطات الخدمة الذاتية الذكية بمساحة 800 متر مربع
محطات متنقلة تقدم خدماتها عبر وحدات محمولة
اشتراطات دقيقة لضمان التوازن
وأشار إلى أن اللائحة حددت مسافات تنظيمية بين المحطات، بحيث لا تقل عن 5 كيلومترات بين المحطات على الطرق غير المزدوجة، مع بعض الاستثناءات وفق احتياجات المواقع، إضافة إلى اشتراط مسافة لا تقل عن 50 كيلومترًا بين المحطات المتكاملة في الاتجاه ذاته، مع إمكانية الاستثناء وفق ضوابط محددة.
كما تتطلب إقامة المحطات توفر سند ملكية أو حق انتفاع، وأن يكون الموقع مخصصًا للاستخدام التجاري أو السكني التجاري، إلى جانب استيفاء متطلبات الجدوى الاقتصادية والسلامة الفنية والتخطيطية.

خدمات متقدمة ومواكبة للتحول الطاقي
وألزمت اللائحة المحطات المتكاملة بتوفير باقة من الخدمات الأساسية، تشمل مرافق خدمية وتجارية، ومواقف للمركبات، وبنية للطاقة الشمسية، ونقاط شحن السيارات الكهربائية، مع إمكانية إضافة خدمات تزويد المركبات بالهيدروجين وفق ضوابط معتمدة.
إجراءات مرنة ورقابة مشددة
وأوضحت الوزارة أن طلبات الترخيص تُقدّم عبر الشركات المسوقة التي تتولى تقييم المواقع وإحالتها للجهات المختصة، على أن يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال 30 يومًا من استكمال الاشتراطات، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما حددت اللائحة جزاءات إدارية متدرجة تبدأ بالإنذار، مرورًا بالغرامات المالية، وصولًا إلى إيقاف أو إلغاء الترخيص في الحالات الجسيمة، بما يعزز الالتزام بالمعايير ويضمن توزيعًا جغرافيًا متوازنًا لمحطات الوقود.
وتؤكد هذه التحديثات التزام الوزارة بمواصلة تطوير قطاع الطاقة والخدمات، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما في مجالات الاستدامة وجودة الخدمات والتخطيط الحضري.



