طاقة

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تصدر شروط وضوابط تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال

يُعمل به بعد (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم  185  /2024 بشأن لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال ، الذي سيعمل به بعد (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، كما أن هذا القرار ألغى القرار الوزاري رقم 15/88 بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة ، كما ألغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

GAS2

Advertisement

وتأتي اللائحة بهدف تنظيم قطاع غاز النفط المسال (غاز الطبخ) و تنظيم  مزاولة تراخيص تعبئة وبيع أسطوانات (غاز الطبخ) من خلال توضيح الإجراءات والاشتراطات على تراخيص نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات) ونشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الكميات التجارية) وكذلك إصدار تراخيص المستودعات وموزعي أسطوانات غاز الطبخ ، بالإضافة إلى ذلك تهدف اللائحة إلى ضمان سلسلة الإمداد وصولا للمستهلك النهائي  ووجود هوية لكل شركة .

كما أن اللائحة تأتي بهدف تنظيم مواصفات أسطوانات الفيبرجلاس والمنظم والصمام لتطبيق أعلى الممارسات الدولية في هذا المجال، التي تحقق مؤشرات الأمن والسلامة، وتأتي أهمية هذه اللائحة كونها تلامس سلعة أساسية، تمس كافة فئات المجتمع.

 كما تلزم اللائحة المحطات بأخذ الأسطوانات الحديدية من المستهلك واستبدالها بالأسطوانات ذات الهوية خلال 3 أعوام ودمغ العلامة التجارية للمحطة في الأسطوانة لمعرفة مصدر الأسطوانة، بحيث يكون لكل محطة هوية ولون محدد، كذلك يمكن للمستثمر اختيار مدة الترخيص (عام، عامين، ثلاث أعوام) ويجب عليه تجديد الترخيص قبل 30 يوماُ من تاريخ الانتهاء، وإلزام المحطات بتركيب صمام ومنظم في الأسطوانة ضمن مواصفات محددة في اللائحة ترفع من مستوى معايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى ضمان صيانة الأسطوانة والمحافظة على جودتها وتكون المحطة مسؤولة عن صيانة الأسطوانات واستبدال التالف منها.

وجاءت اللائحة لتنظم السوق من حيث حظر بيع المحطة والمستودع لأسطوانات الغاز للمستهلك مباشرة، وأن تكون هناك هوية جديدة لكل شركة تزاول نشاط تعبئة الغاز البترولي المسال، كما تنظم احتياجات السوق من خلال التعامل بمرونة مع حصص المحطات حسب متطلبات الاستهلاك، وأيضاُ سهولة الحصول على ترخيص الموزع بحيث لا يشترط فتح سجل تجاري

التعريفات والأحكام العامة

وتطرقت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال للتعريفات والأحكام العامة للكلمات والعبارات المستخدمة في اللائحة، حيث عرفت اللائحة  غـــــــــــاز النفط المسال بأنه وقود غازي يحتوي على خليط مشتعل من الغازات يُسال، ويستخدم لأغراض الطبخ، كما عرّفت اللائحة الأسطــــوانة بأنها عبوة مخصصة لتعبئة غاز النفط المسال، مصنوعة من الحديد أو مادة مقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) أو حاوية، وتعرّف الأسطوانة ذات الهوية بالعبوة المخصصة لتعبئة غاز النفط المسال ومصنوعة من الحديد أو من مادة مقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) يميزها لون أو مجموعة ألوان مختلفة مدموغة بالعلامة التجارية للمرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

كما عرّفت اللائحة الترخيص بالموافقة الصادرة عن المديرية العامة للصناعة بالوزارة لمزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال، وعرّفت المرخص له بالشخص الحاصل على الترخيص.

كذلك عرّفت اللائحة المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال بالمنشأة الصناعية المرخص لها من الوزارة لإقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات) أو إقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات)، وعرّفت المرخـــص لــه في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال بالمنشأة التجارية المرخص لها من الوزارة لإقامة مستودع أسطوانات غاز النفط المسال، والشخص الطبيعي الموزع لأسطوانات غاز النفط المسال.

وبينت اللائحة بأن التــــعبئــــــة هي عملية ضخ غاز النفط المسال في الأسطوانة، وأن الصمام هو أداة تثبت في الأسطوانة للتحكم في فتح وإغلاق منفذ خروج غاز النفط المسال، والمنظم هو أداة مخصصة للتحكم في تدفق غاز النفط المسال من الأسطوانة، وبأن المستخدم هو الشخص المستهلك للأسطوانة، ومبلغ التأمين هو المبلغ النقدي الذي يلتزم المستخدم بأدائه لأول مرة نظير استخدامه للأسطوانة ذات الهوية.

وأوضحت اللائحة أنه لا تجوز مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتتولى المديرية العامة للصناعة بالوزارة الرقابة والمتابعة على المرخص له للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات الواقعة من العاملين لديه، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وعلى المرخص له تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته.

إجراءات الحصول على الترخيص

وأشارت اللائحة إلى صدور الترخيص في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال وفقا لحاجة السوق، ويجوز للوزارة تخفيض كمية غاز النفط المسال المخصصة للمرخص له في تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

على أن تكون مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، ومزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات) من خلال ترخيصين منفصلين في موقعين مستقلين.

تقديم طلب الحصول على ترخيص التعبئة

كما يجب تقديم طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، ونشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات)، إلى المديرية العامة للصناعة بالوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقةً به الشروط والمستندات الآتية:

ما يفيد تأسيس شركة تجارية- دراسة جدوى اقتصادية لإقامة مشروع محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال- سند الملكية أو عقد الإيجار أو ما يفيد حق الانتفاع للموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، أو لإقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات)، شريطة أن يكون مخصصا للاستعمال الصناعي، وألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع المقترح عن (4000) أربعة آلاف متر مربع، كما تتضمن المستندات موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وما يفيد سداد الرسم المقرر بمبلغ وقدره (50) خمسون ريال عُماني.

طلب الحصول على ترخيص البيع

وأوضحت اللائحة على أن طلب الحصول على الترخيص في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال يقدم إلى المديرية العامة للصناعة بالوزارة، بناءً على النموذج المعد لذلك، وبعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

أولا/ بالنسبة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) تتضمن المستندات ما يفيد تأسيس شركة تجارية، وسند الملكية أو عقد الإيجار أو ما يفيد حق الانتفاع للموقع المقترح لإقامة مستودع للأسطوانات، شريطة أن يكون الموقع مخصصا للاستعمال التجاري أو الصناعي، وألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع المقترح عن (1000) ألف متر مربع إلا في الحالات التي تبررها الجدوى الاقتصادية وحاجة المحافظة وفقا لما تقرره المديرية، على ألا تقل المساحة عن (600) ستمائة متر مربع، وموافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وما يفيد سداد الرسم المقرر بمبلغ وقدره (50) خمسون ريال عماني.

ثانيا/ بالنسبة لإصدار ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال أو تجديده، فإنه على موزع الأسطوانات تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية: موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وما يفيد سداد الرسم المقرر بمبلغ وقدره (20) عشرون ريال عُماني.

وبينت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال أنه يجب على المديرية العامة للصناعة البت في طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، مستوفيا الشروط والمستندات والموافقات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا على أن يتم إخطار طالب الترخيص بذلك، وتكون مدة الترخيص عاما واحدا، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما، و يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب على المديرية العامة للصناعة البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

كما لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  الالتزامات والمحظورات

وأكدت اللائحة على أنه يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال الالتزام بمزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص، وأن تتم تعبئة الأسطوانة المطابقة للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال، وأن تتم تعبئة الأسطوانة طبقًا للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة بحسب الأحوال كذلك، بالإضافة إلى بيع الأسطوانة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانة) المرخص لها، وعدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

وأشارت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال أنه يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال – عند تعبئة الأسطوانة ذات الهوية – الالتزام بتسجيل علامة تجارية خاصة به، ودمغها في الأسطوانة ذات الهوية، وتحديد لون يميز الأسطوانة ذات الهوية، على أن توافق عليه المديرية العامة للصناعة، كذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن اسم المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال، والمستخدم، وإيصال مبلغ التأمين، وحجم المبيعات، وتقديمها للمديرية العامة للصناعة متى ما طلبت ذلك، وصيانة الأسطوانة ذات الهوية، وإعادة طلائها لتكون صالحة للاستعمال، واستبدال التالف منها، بالإضافة إلى استبدال الأسطوانة ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد دون إلزام المستخدم بسداد مبلغ التأمين.

وأكدت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال أنه يحظر على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، البيع لموزع الأسطوانات والمستخدم مباشرة، كما يجب على المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال، الالتزام بمزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص، وأن يتم بيع الأسطوانة المطابقة للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال، وأن يتم بيع الأسطوانة بغاز النفط المسال المطابق للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال أيضًا ووضع ملصق يبين سعر الأسطوانة، بالإضافة إلى عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها، والبيع في الأماكن المخصصة في مستودع الأسطوانات.

وأكدت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال على أنه يجب على المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال – عند بيع الأسطوانة ذات الهوية – الالتزام بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن اسم كل من: موزع الأسطوانات والمستخدم، وتقديمها إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال، وتسليم إيصال مبلغ التأمين على الأسطوانة ذات الهوية، وتقديم نسخة منه إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال، وتسليم موزع الأسطوانات أو المستخدم فاتورة شراء الأسطوانة، وتقديم نسخة منها إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال، كما يجب على الموزع المحافظة على الأسطوانة أثناء إيصالها، وتخزينها بطريقة تضمن صلاحيتها وحمايتها من التلف، وغيره من العيوب الظاهرة.

وبينت اللائحة على أنه يجب على موزع الأسطوانات المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال، الالتزام بمزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص، وعدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

ويجب على موزع الأسطوانات المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال – عند بيع الأسطوانة ذات الهوية – الالتزام بتسليم المستخدم إيصال بتسلّم مبلغ التأمين، وتقديم نسخة منه إلى المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها، وتسليم المستخدم فاتورة شراء الأسطوانة، وتقديم نسخة منها إلى المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات)، كذلك يجب عليه المحافظة على الأسطوانة ذات الهوية في أثناء إيصالها، وتخزينها بطريقة تضمن صلاحيتها وحمايتها من التلف، وغيره من العيوب الظاهرة.

وأوضحت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال على أنه يجب على المرخص له -بحسب الأحوال- عند نقل وحفظ الأسطوانة، الالتزام بحفظ الأسطوانة في المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها، ونقل الأسطوانات، بوسيلة نقل مرخصة، كما يحظر عليه القيام باستيراد أسطوانة معبأة بغاز النفط المسال، ومزاولة النشاط المرخص له من خلال الاتفاق مع الغير بعقود من الباطن.

مبلغ التأمين على الأسطوانة ذات الهوية

وأكدت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال على أنه يجب على مستخدم الأسطوانة سداد مبلغ التأمين -عن طريق تقديمه إلى المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال- إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات) بصفته مالكا للأسطوانة ذات الهوية، كما يجوز للمستخدم الحصول على أسطوانة ذات هوية بعد سداد مبلغ التأمين، واستبدال الأسطوانة المملوكة له مقابل الحصول على الأسطوانة ذات الهوية دون سداد مبلغ التأمين، واسترجاع مبلغ التأمين المدفوع عند إعادة الأسطوانة ذات الهوية لموزع الأسطوانات دون الحصول على غيرها، ويحق للمرخص له في حالة فقدان الأسطوانة ذات الهوية أو إساءة استخدامها مصادرة مبلغ التأمين المنصوص عليه في اللائحة.

المادة المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس)

وأكدت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال على أنه يجب عند استيراد الأسطوانات المصنوعة من المادة المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) استيفاء الآتي: شهادة دولية معتمدة لإدارة نظام الإنتاج عالية الجودة وفق المواصفات القياسية الدولية المعتمدة، وشهادة دولية معتمدة لنظام الإدارة البيئية عالية الجودة وفق المواصفات القياسية الدولية المعتمدة، وشهادة إعادة فحص الأسطوانات المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) بعد مضي (10) عشرة أعوام من عمرها صادرة عن المصنع، بالإضافة إلى آلية إعادة تدوير للأسطوانات المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) بالكامل بعد استهلاكها أو نهاية عمرها الافتراضي صادرة عن المصنع، وعلى أن تكون معتمدة من جهة بيئية دولية.

كذلك أشارت اللائحة إلى ضرورة وضع كتابة ثابتة بالليزر في عنق الأسطوانة المصنوعة من المادة المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) تتضمن البيانات الآتية: (اسم المصنع والرقم التسلسلي، وتاريخ الصنع، ونتيجة اختبار الضغط، والوزن الفارغ، واسم المواصفات القياسية المعتمدة).

اشتراطات استيراد الصمام والمنظم

وأكدت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال على أنه يشترط في الصمام المستورد أن يكون قطر المخرج (D22mm) من نوع (G54)، وأن يكون موضع مدخل الصمام (28.8*1.814,Taper 3:25mm) وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وأن يحتوي على حماية إغلاق مزدوجة (Dual-Seal)، وأن يكون منفذه مانعا لدخول الغبار (Dust Plug)، وأن يكون الصمام من نوع (PARALLED THREADING) مطابقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

كما أوضحت اللائحة على أنه يشترط في المنظم المستورد أن يكون قطر المنفذ (D22mm) من نوع (G54)، وأن تكون فوهة المخرج (10) ملليمترات، وأن يكون الحد الأدنى لضغط التفريغ (40) ملي بارا لكل دقيقة واحدة، وأن يحتوي على آلية تمنع نفاذ الغاز حال التدفق الزائد أو تسريب الغاز، وأن يكون مدخله مصنوعا من مادة النحاس لمنع تسرب الغاز.

الجزاءات الإدارية

وأوضحت لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال على أنه يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:

الإنذار الكتابي مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المديرية العامة للصناعة، وغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وإيقاف الترخيص لحين زوال أسباب المخالفة، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص.

كما بينت اللائحة على أنه يلغى الترخيص في الحالات الآتية:

عدم مزاولة النشاط المرخص به لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية العامة للصناعة، وتكرار ذات المخالفة خلال عام من توقيع الجزاء، وثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

كما يحقّ لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية التظلّم لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (60) يومًا من تاريخ إخطاره.

ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا الفصل التظلم لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى