وزيرة التنمية الاجتماعية تصدر اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة
مسقط : هرمز نيوز
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار “اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة” ، والتي تشتمل على ستة فصول 15 مادة ، ومما ورد في قرار اللائحة ذكر “الدائرة” ويُقصد بها دائرة الحماية الأسرية أو دائرة التنمية الأسرية في المحافظات ، وأيضًا ذكر “الدار” وهي دار الرعاية المؤقتة التابعة للدائرة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
ومما جاء في قرار اللائحة بأن الدار تقدم الدار الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية والترفيهية للمستفيد – وفقًا للإمكانيات المتاحة للوزارة – وذلك من خلال تقديم الرعاية اللازمة للمستفيد والعمل على تلبية احتياجاته المختلفة، وتوفير التغذية المناسبة للمستفيد على نحو يراعى فيه احتياجه وحالته الصحية، وتوفير حاجة المستفيد من الملابس، والأحذية، والفراش، والأغطية المناسبة بالكميات والمقاسات اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية للمستفيد بالتنسيق مع المؤسسات الصحية الحكومية، وتنفيذ برامج ترفيهية وتعليمية للمستفيد، إلى جانب توفير وسائل الاتصال التي تضمن الحفاظ على استمرار التواصل بين المستفيد وأفراد أسرته.
وتتمثل الفئات المستفيدة من خدمات الدار: الأطفال المعرضون للإساءة والعنف والاستغلال، والأطفال الذين يصدر بشأن إلحاقهم بالدار أمر أو حكم قضائي، والنســـــاء المعرضات للإسـاءة والعنــف، والنسـاء العضّل، إلى جانب ضحايـا الاتجـار بالبشـر، ويكون قبول المستفيد في الدار في حال صدور أمـــر أو حكـــم قضائــي، والحالات الطارئة أو المستعجلة بعد موافقة مدير عام التنمية الأسرية في الوزارة، ويشترط لقبول المستفيد في الدار خلوّه من الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو الأمراض المعدية، وألا يكون من فئة شديدي الإعاقة ” العقلية أو الجسدية”، وألا يكون من المتعاطين أو المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتكفل الدار للمستفيد المعاملة العادلة بين المستفيدين، وعدم التمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الأصل أو الجنسية أو الدين أو المركز الاجتماعي، والرعاية الطبية والنفسية، وحماية سرية وخصوصية حالته، وتمكينه من التواصل المستمر مع أفراد أسرته، وتمكين المستفيد غير العماني من التواصل مع سفارة بلده، والسماح له بالالتقاء مع مندوب السفارة، ويجب على المستفيد الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدار، وعلى الأخص المحافظة على ممتلكات الدار واستعمالها في الأغراض المخصصة لها، واحترام موظفي الوزارة والعاملين في الدار وعدم الاعتداء عليهم، واحترام المستفيدين الآخرين وعدم الاعتداء عليهم، وارتداء الملابس المحتشمة وفق التعليمات الصادرة عن الدار.
وتخصص في الدار قاعة تسمى ” قاعة رؤية الصغير” لتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة برؤية الطفل، وعلى الدار أن تمكّن صاحب الشأن من رؤية الطفل وفقا للفترة الزمنية المحددة في الأمر أو الحكم القضائي، وبخصوصية تامة، وتـُعـد الدار تقارير شهرية عن الأسر المستفيدة من قاعة رؤية الصغير، ويتم رفعها للمحكمة المختصة، وتعد هذه التقارير سرية، ولا يجوز إطلاع صاحب الشأن عليها، ويجب على الدار رفع تقارير مستعجلة للمحكمة المختصة في حالة مخالفة أسرة المستفيد من قاعة رؤية الصغير للتعليمات المقررة في الدار.
ويكون نظام العمل في الدار على مدار الساعة بنظام المناوبات ” الصباحية ، والمسائية والليلية” وفقًا لجدول المناوبات المعتمد من مدير الدائرة، وتـُعـد الدار ملفًا خاصا لكل مستفيد تودع فيه المستندات المتعلقة به، وعلى الأخص البيانات الأولية عن المستفيد وأسرته والصور الشخصية له والمستندات الثبوتية، ونتيجة المقابلة الأولية مع المستفيد عند التحاقه بالدار، والتقارير الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية عن المستفيد عند التحاقه بالدار، وتقارير المتابعة الدورية وخطط العلاج الفردية للمستفيد.
وينتهي قبول المستفيد من الدار في حال صدور أمر أو حكم قضائي، وانتهاء فترة البرنامج التأهيلي والعلاجي، وطلب المستفيد، ما لم يكن قد التحق بالدار بموجب أمر أو حكم قضائي، ويجب على الدار إبلاغ الجهة التي قامت بإلحاق المستفيد في حال هروبه.