أخبار محلية

وزيرة التنمية الإجتماعية تصدر لائحة تُنظّم عمل (63) لجنة للتنمية الاجتماعية و(64) فريق تطوعي

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار “اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية” ، والبالغ عددها – حتى الآن – 63 لجنة للتنمية الاجتماعية ، و64 فريق تطوعي في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

MinisterTanmia2

Advertisement

وأوضح -هذا القرار- بأنه تُشكّل في كلّ ولاية لجنة للتنمية الاجتماعية بقرار من الوزير برئاسة الوالي ، وعضوية كلًا من : مدير دائرة التنمية الاجتماعية أو مدير دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية بحسب الأحوال ، وممثّل عن وزارة التربية والتعليم ، وممثّل عن وزارة الصحة ، وممثّل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، وممثّل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، وممثّل عن البلدية ، ورئيسة جمعية المرأة العُمانية في الولاية ، ورئيس النادي الرياضي في الولاية أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة ، ورئيس الفريق التطوعي أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس إدارة الفريق التطوّعي.

MinisterTanmia3

كما تضم – هذه اللجان –  في عضويتها ممثّلين عن المجتمع لا يزيد عددهم على 4 أعضاء ، ويتم ترشيحهم من الرئيس بالتنسيق مع المحافظ ، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير ، وتكون مدة عضويّتهم في اللجنة 4 أعوام ميلادية من تاريخ صدور القرار ، ويجوز إعادة ترشيح أيًا منهم لعضوية اللجنة مرة أخرى ، إلى جانب موظف من دائرة التنمية الاجتماعية أو دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية – بحسب الأحوال – كعضو ومقرر في اللجنة.

ويشترط القرار في عضو اللجنة من “ممثّلي المجتمع” أن يكون عُماني الجنسية ، ومن أبناء الولاية ، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًا ، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية ، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره ، وألا يكون عضوًا في أيًا من اللجان أو المجالس ، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة ، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة ، وأن يكون من أصحاب المبادرات الاجتماعية والمهتمين بالعمل التطوّعي ، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة بالانتخاب أو التزكيّة في أول اجتماع للجنة ، ويحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

MinisterTanmia4

وتضمّن القرار تعريف “الفريق التطوّعي” بأنه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين يمارسون العمل الخيري التطوعي دون الحصول على مقابل مادي أو تحقيق مصلحة شخصية.

ويوجب القرار على “لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية” الالتزام بشروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور التي يصدر بها قرار من الوزارة قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.

MinisterTanmia5

ووفقًا لهذا القرار تتولّى “لجنة التنمية الاجتماعية” ممارسة اختصاصاتها المتمثّلة في : اقتراح المشروعات الاجتماعية التي تخدم الولاية وفق أولويّة أهميّتها ورفعها للوزارة ، ودعم ومساندة وتنظيم العمل التطوعي ومؤسساته وتوضيح الطرق القانونية لممارسته ، وتشكيل مجلس إدارة الفريق التطوعي بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ، وتعزيز الجهود المبذولة في تحسين المستوى المعيشي للفرد والأسرة والمجتمع من خلال التعاون مع المجلس البلدي والجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ لإيجاد برامج ومشروعات داعمة للمجتمع ومتابعة تنفيذها ، وكذلك تشجيع ومساندة المشروعات المدرّة للدخل للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ، والعمل على دراسة ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

MinisterTanmia6

كما تمارس اللجنة اختصاصاتها في الاهتمام بتعزيز القيم والهوية العمانية وتعزيز التماسك والتكافل في المجتمع ، ودعم التعاون المجتمعي في إنشاء المراكز الاجتماعية أو مباني الجمعيات الأهلية وبناء أو ترميم منازل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود ، بالإضافة إلى تنسيق وتوجيه جهود المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من تأثيرات الحالات الطارئة ، ومساندة وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف على عملية تنفيذ وتجهيز المشاريع الإنشائية الاجتماعية التي تخدم المجتمع والمموّلة من القطاع الخاص ، إلى جانب أيّ مهام أخرى تُكلّف بها من قبل الوزير أو الوكيل ، ويجوز للجنة تشكيل فرق عمل من بين أعضاءها إذا دعت الحاجة لذلك ، ويُسند إليها تنفيذ بعض اختصاصات اللجنة.

وأكد هذا القرار الوزاري على أنه يجوز تأسيس فريق تطوّعي واحد في كل ولاية يعمل تحت إشراف لجنة التنمية الاجتماعية وذلك بعد موافقة الوزارة ، كما يجوز إضافة فريق تطوّعي آخر إن اقتضت المصلحة العامة ذلك شريطة موافقة وزارة التنمية الاجتماعية ، ويجب أن يكون لكل فريق تطوّعي نظام داخلي وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة ، ومجلس إدارة يتولّى إدارة شؤونه ويتم اختياره من قبل اللجنة ، ويمارس الفريق التطوعي عمله في النطاق الجغرافي للولاية.

وأشار القرار للجوانب المتعلّقة بالأمور المالية وغيرها من الأمور الأخرى المنظّمة لعمل”لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية” في سلطنة عُمان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى