جلالة السُّلطان المعظّم يُصدر ثلاثة مراسيم سُلطانية
مسقط : هرمز نيوز
أصدر حضرة صاحب الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه-، اليوم ، ثلاثة مراسيم سُلطانية سامية ، فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم (23 / 2024)
بإنشاء محمية الجبل الغربي الطبيعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003 ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الجبل الغربي الطبيعية) وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق ، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية : يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية ، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور ، والرسوم المقررة لذلك ، وأوقات وجودهم فيها ، والأنشطة المسموح لهم بممارستها ، وتلك المحظورة عليهم ، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 28 من رمضان سنة 1445 هـ
الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم (24 / 2024)
بإنشاء محمية الظاهرة الطبيعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الظاهرة الطبيعية) ، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق ، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية : يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية ، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور ، والرسوم المقررة لذلك ، وأوقات وجودهم فيها ، والأنشطة المسموح لهم بممارستها ، وتلك المحظورة عليهم ، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 28 من رمضان سنة 1445 هـ
الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم (25 / 2024)
بإنشاء محمية واحة البريمي الطبيعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية واحة البريمي الطبيعية) ، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق ، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية : يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية ، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور ، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها ، والأنشطة المسموح لهم بممارستها ، وتلك المحظورة عليهم ، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 28 من رمضان سنة 1445 هـ
الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م
المصدر : العُمانية