جلالة السُّلطان المعظم يُصدر ثلاثة مراسيم سلطانية
مسقط : هرمز نيوز
أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم ( 70 / 2024 )
بإصدار قانون الضريبة التكميلية
على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات المرفق.
المادة الثانية : يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق ، كما يصدر اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2025م.
صدر في : 29 من جمادى الآخرة سنة 1446ه
الموافق: 31 من ديسمبر سنة 2024م
مرسوم سلطاني رقم ( 71 / 2024 )
بالتصديق على اتفاقية إطار العمل لتأسيس عمليات القطاع الخاص بين سلطنة عُمان وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق أوفيد)
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى اتفاقية إطار العمل لتأسيس عمليات القطاع الخاص بين سلطنة عُمان وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق أوفيد) الموقعة في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ 23 من أكتوبر 2024م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 29 من جمادى الآخرة سنة 1446ه
الموافق: 31 من ديسمبر سنة 2024م
مرسوم سلطاني رقم ( 72 / 2024 )
بإجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عُمان
وشركة نقاء للملح ش م م للمنطقة رقم ( 51 ك )
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19 / 2019، وعلى اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمان وشركة نقاء للملح ش م م للمنطقة رقم ( 51 ك ) الموقعة بتاريخ 11 من ديسمبر 2024م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : إجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري المشار إليها.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من جمادى الآخرة سنة 1446ه
الموافق: 31 من ديسمبر سنة 2024م
المصدر : العُمانية