جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
مسقط : هرمز نيوز
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (52 / 2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 50 / 80 بتأسيس شركة تنمية نفط عُمان محدودة المسؤولية ،وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 / 82 باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوات السلطان المسلحة ، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 84 ، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 86 ، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72 / 91 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 / 96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد ، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العُمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 96 ، وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 98 ، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عُمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 2000 ، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2000 ، وعلى قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي المكتب السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 94 / 2000 ، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000 ، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 2002 ، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2003 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 32 / 2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم ، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 44 / 2013 ، وعلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 82 / 2020 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ، وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2023 ، وعلى نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 51 / 2023 ، وبعد العرض على مجلس عُمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت :-
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المرفق.
المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 المشار إليه ، النص الآتي : “تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق”.
المادة الرابعة : تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 26 / 86 ، 72 / 91 ، 86 / 96 المشار إليها. كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 86 / 82 ، 87 / 84 ، 49 / 98 ، 2/ 2000 ، 32 / 2000 ، 94 / 2000 ، 3 / 2002 ، 29 / 2003 ، 44 / 2013 ، 82 / 2020 ، المشار إليها.
واستثناء من ذلك ، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.
ويلغى المرسوم السلطاني رقم 31 / 96 المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.
كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 المشار إليه.
المادة الخامسة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الأول من يناير 2024م ، فيما عدا الآتي :
1- المواد (72، 75، 76، 77، 83 ، 84) من القانون المرفق ، فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
2- أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العُمانيين من القانون المرفق ، فيعمل بها بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
3- الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق فيعمل به بعد (2) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
4- الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق ، فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
5- البند (1) من المادة (139) من القانون المرفق ، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ، بما لا يتجاوز (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
صدر في 1 من محرم سنة 1445هـ
الموافق 19 من يوليو سنة 2023م
المصدر : العُمانية