أخبار محلية

جلالة السلطان المعظّم يصدر ثلاثة مراسيم سلطانية سامية

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية، نصوصها كما يلي:

مرسوم سلطاني رقم (77 / 2025)

Advertisement

بشأن إصدار قانون تحصيل مستحقات الدولة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002، وقانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وقانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2019، وقانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 2022، والقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 / 2025، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، نصَّ المرسوم على ما يلي:

يُعمل بأحكام قانون تحصيل مستحقات الدولة المرفق.

يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يُصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى أن تُصدر اللوائح الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

يُلغى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 17 من ربيع الأول 1447 هـ، الموافق 10 سبتمبر 2025 م

مرسوم سلطاني رقم (78 / 2025)

بشأن إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008، وقانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، نصَّ المرسوم على ما يلي:

يُعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق.

يُلغى القانون المشار إليه وكل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 17 من ربيع الأول 1447 هـ، الموافق 10 سبتمبر 2025 م

مرسوم سلطاني رقم (79 / 2025)

بشأن إصدار قانون التنظيم العقاري

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وقوانين وأنظمة الأراضي، وتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وتمليك الشقق والطبقات، والسجل العقاري، وتملّك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، وحظر تملّك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، والقانون المصرفي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، نصَّ المرسوم على ما يلي:

يُعمل بأحكام قانون التنظيم العقاري المرفق.

يُصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام واحد من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه حتى صدور اللوائح الجديدة.

يُلغى قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، ونظام تمليك الشقق والطبقات، ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، وكل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.

صدر في: 17 من ربيع الأول 1447 هـ، الموافق 10 سبتمبر 2025 م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى