جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
مسقط : هرمز نيوز
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه :
مرسوم سلطاني رقم (45 / 2024)
بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001 ، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003 ،وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004 ، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 117 / 2007 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وعلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 / 2017 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 106 / 2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبعد العرض على مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء القطرية المرفق.
المادة الثانية : يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق ، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة : يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 11 من ربيع الآخر سنة 1446هـ
الموافق 15 من أكتوبر سنة 2024م
المصدر : العُمانية