أخبار محلية

بقرار وزاري جديد : تحديد نسب العلاوة الدورية للعاملين العُمانيين في القطاع الخاص

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، القرار الوزاري رقم (317 / 2025) بشأن تنظيم صرف العلاوة الدورية للعاملين العُمانيين في القطاع الخاص، وتحديد الحد الأدنى لها، وذلك في إطار تطوير منظومة الحوافز والأجور وربطها بالأداء.

ويأتي القرار الجديد بعد مرور 12 عامًا على القرار السابق الصادر في عام 2013، الذي نصّ على أن تكون العلاوة بنسبة 5% من الأجر الأساسي، بشرط إتمام ستة أشهر من الخدمة، وعدم الحصول على تقدير ضعيف في تقييم الأداء.

Advertisement

أما القرار الجديد، فقد تضمن جملة من التحديثات الجوهرية التي تعكس التوجه نحو ترسيخ مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الأداء والتحفيز الوظيفي. وفيما يلي أبرز ما جاء فيه:

نسب العلاوة حسب التقييم

حدّد القرار نسب العلاوة الدورية بناءً على مستوى الأداء السنوي لكل عامل، وفق الآتي:

5% من الأجر الأساسي لمن يحصل على تقدير ممتاز

4% لمن يحصل على تقدير جيد جدًا

3% لمن يحصل على تقدير جيد

2% لمن يحصل على تقدير مقبول

لا تُمنح علاوة لمن يحصل على تقدير ضعيف

ويُشترط لاستحقاق العلاوة أن يكون قد مضى على تعيين العامل مدة لا تقل عن 6 أشهر في المنشأة، ويُمنح استحقاق العلاوة اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام.

آلية التظلم

أكّد القرار على حق العامل في التظلم من نتيجة التقييم السنوي إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة العمل، لضمان الإنصاف والشفافية في عمليات التقييم.

مسؤولية المنشآت في حال النقل

نصّ القرار على أن المنشأة التي قضى فيها العامل المدة الأطول خلال العام هي المسؤولة عن إعداد تقرير الأداء، وتلتزم المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة.

تخفيض أو إيقاف العلاوة: بشروط

سمح القرار لصاحب العمل بتخفيض العلاوة الدورية إذا ثبت وجود سبب اقتصادي حقيقي لدى المنشأة، وذلك بموافقة اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (45) من قانون العمل.

كما أجاز القرار إيقاف صرف العلاوة الدورية في الحالات التالية:

إذا نُسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية في مقر العمل وكان قيد التحقيق، ويُعاد صرف العلاوة حال صدور حكم نهائي بالبراءة.

في حال حصول العامل على إجازة بدون أجر وفقًا للمادتين (80 و83) من قانون العمل، أو انقطاعه عن العمل لأكثر من 6 أشهر خلال السنة.

وفي جميع الأحوال، يُستأنف صرف العلاوة بعد زوال أسباب الإيقاف أو التخفيض.

غرامات على المخالفين

أقرّ القرار فرض غرامة إدارية تبلغ 50 ريالًا عمانيًا على كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المتضررين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى