الشورى يناقش قوانين شركات التأمين والمحاماة والتأمين التكافلي
أحال مجلس الشورى أمس مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي المحالين من الحكومة لمجلس الدولة، وذلك بناء على المادة (49) من قانون مجلس عمان والتي تنص على: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس المجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
جاء ذلك بعد مناقشة وإقرار المجلس لتقريري اللجنة الاقتصادية والمالية على مشروعي القانونين وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021م) من الفترة التاسعة (2019-2023م) والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
واستعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تقرير مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي اللذين تضمنا إضافة نصوص صريحة تتعلق بتنظيم التأمين الصحي وبذلك تصبح شركات التأمين التكافلي قادرة على مزاولة نشاط التأمين الصحي.
وقد عكفت اللجنة على دراسة بحث مبررات تلك التعديلات مع الجهات المختصة وتأثيرها على مختلف الأطراف بما فيها القطاع الخاص والمؤسسات الصحية، حيث أجاز المجلس رؤية اللجنة بالإبقاء على مشروعات تعديلات القوانين كما جاءت من الحكومة وذلك تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص.
وقال سعادة رئيس المجلس في كلمته: «إن من أهم البنود التي يتضمنها جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم ، مناقشة وإقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، كما تستعرض الجلسة مقترح مشروع قانون تعديل المادتين (20) و(21) من قانون المحاماة المقدم من بعض أصحاب السعادة الأعضاء، ويتضمن جدول أعمال جلستنا كذلك مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة بعد أن استكملت اللجان المختصة دراستها ورفع تقاريرها بشأنها، وكذلك النظر في إقرار عدد من طلبات المناقشة المقدمة من بعض أصحاب السعادة الأعضاء حول: التحديات الداخلية والخارجية لإدارة موارد استثمارات العلف الحيواني وانعكاساتها على اقتصاديات الثروة الحيوانية بالسلطنة، وتحديات استقدام القوى العاملة المنزلية بالسلطنة، كما يتضمن جدول الأعمال الاستماع لعدد من ردود أصحاب المعالي الوزراء على الأسئلة الموجهة إليهم.
قانون المحاماة
وأجاز المجلس خلال جلسته مشروع مقترح تعديل المادتين (20) و(21) من قانون المحاماة، حيث قدم سعادة يعقوب بن محمد الحارثي نائب رئيس المجلس مبررات تعديل تلِك المادتين مشيرًا إلى أنه بعد القرار الوزاري رقم (261/ 2016) الصادر من وزارة العدل والقاضي بالسماح لغير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م، والذي سمح لغير العمانيين بالحضور والترافع على خلاف القانون، وذلك نظرًا لقلة أعداد المحامين العمانيين ممن أكملوا المدد المنصوص عليها للحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
وأضاف سعادة يعقوب الحارثي: إن المدد الطويلة المتعلقة بتدرج المحامي تعد أحد الأسباب الرئيسة والجوهرية التي تتسبب في عزوف الشباب عن الاستمرار في هذه المهنة، مشيرًا إلى أن تقليص تلك المدد إلى الحد المعقول من شأنه أن يشجع الشباب للعمل في مهنة المحاماة ويسد الشواغر فيها، وقد ضم التعديل في المادتين (20)، (21) تقليص المدد وفق مبررات تمت مراعاتها.