التنمية الاجتماعية تصدر “اللّائحة التنظيميّة لمراكز الرعاية النهاريّة لكبار السن”
تتضمّن 34 مادة موزّعة على 10 فصول
مسقط : هرمز نيوز
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزير التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار “اللائحة التنظيميّة لمراكز الرعاية النهاريّة لكبار السن” ، والتي تشتمل على عدد 34 مادة موزّعة على فصولها الـ10 وهي : التعريفـات والأحكـــام العامـة ، وضوابط الترخيص ، والتزامات المرخّص له ، وإدارة مركز الرعاية ، وشروط ومواصفات مركز الرعاية ، وشروط وإجراءات إلحاق كبار السن في مركز الرعاية ، والإشراف والرقابة ، ووقف وإلغاء الترخيص ، والرسوم ، إلى جانب الجزاءات الإداريّة.
ومما تضمنته اللائحة في فصلها الأول تعريف “مركز الرعاية” وهو : مؤسسة اجتماعيّة خاصة أو أهليّة تُعنى بتقديم خدمات اجتماعيّة وتأهيليّة ونفسيّة وثقافيّة وغيرها لكبار السن في الفترة النهاريّة، وأيضًا تعريف ” كبير السن” وهو ” كل من بلغ سن ال 60 عامًا “، وكذلك تعريف” الجهة المختصّة” وهي ” التقسيم الإداري المعني بالتنميّة الأسريّة بالوزارة والمديريات والدوائر التابعة لها في المحافظات.
وكذلك مّما تضمّنه الفصل الأول أن “مركز الرعاية” يختص بتقديم الخدمات الاجتماعيّة والتأهيليّة والنفسيّة والثقافيّة والترفيهيّة لكبار السن ، وتوفير بيئة آمنة لكبير السن لإكسابه المهارات والخبرات اللازمة للاستفادة من وقت الفراغ ، وتشجيع أفراد المجتمع وحثّهم على العمل التطوعي لخدمة كبار السن ، وتهيئة كبار السن لمواجهة التغيّرات الصحيّة والنفسية، وتمكين كبار السن من ممارسة دور فاعل في خدمة المجتمع.
ضوابط الترخيص
ويتناول الفصل الثاني للّائحة “ضوابط الترخيص”، حيث يشترط فيمن يتقدّم بطلب الحصول على الترخيص استيفاء الاشتراطات الآتية بالنسبة للشخص الطبيعي : أن يكون متمتعًا بالأهليّة الكاملة ، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًا في تاريخ تقديم طلب الترخيص ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، وأن تكون لديه الملاءة الماليّة، ويثبت ذلك بشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخّص لها في سلطنة عُمان ، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهة المختصة في ضوء الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص، وأن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول، كما يشترط فيمن يرغب بإنشاء مركز الرعاية النهاريّة بالنسبة للشخص الاعتباري كالشركات أن تكون الشركة مقيّدة في السجل التجاري ومسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة عُمان ، وأن يكون من بين أنشطتها خدمة كبار السن ، وأن تكون لديها الملاءة الماليّة ، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهة المختصّة في ضوء الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص، وفيما يتعلّق بالجمعيات الأهليّة أن تكون الجمعيّة مشهرة وفقًا لأحكام القانون ، وأن يكون من بين مجالات عملها أو أهدافها خدمة كبار السن.
وورد في هذا الفصل بأنه لا يجوز منح الترخيص لمن ثبتت مسؤولّيته عن وقوع مخالفات أدّت إلى إلغاء ترخيص سابق، وذلك لمدة لا تقل عن 6 أعوام من تاريخ صدور قرار إلغاء ذلك الترخيص، ويقدم طلب الموافقة المبدئيّة للترخيص على النموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصّة، مصحوبًا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، مرفقًا به المستندات الآتية: نسخة من البطاقة الشخصية أو بطاقة مقيم، وشهادة عدم محكوميّة بالنسبة للشخص الطبيعي، وشهادة تُفيد وجود نشاط خدمة كبار السن في السجل التجاري، وسند الملكيّة للأرض المقام عليها مركز الرعاية ، والرسم المساحي لها ، وموافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الدفاع المدني والاسعاف ، وأي جهة حكوميّة أخرى ذات علاقة على المبنى المقترح لإقامة مركز الرعاية، إلى جانب ما يدل على الملاءة الماليّة لطالب الترخيص .
ومما ورد في هذا الفصل أنه تقوم الجهة المختصّة بدراسة طلب الموافقة المبدئية للترخيص بعد استيفائه المستندات المطلوبة، والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال 180 يومًا من تاريخ تقديم الطلب يُعد الطلب مُلغى، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويُخطر مقدّم الطلب بذلك، ويجوز لمقدّم الطلب التظلّم من قرار الرفض إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويجب البت في التظلّم خلال مدّة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدّة دون البت في التظلّم رفضًا له ، وتقوم الجهة المختصّة بمعاينة المبنى المقترح لإنشاء مركز الرعاية محل طلب الترخيص للتأكد من مدى استيفائه للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، وفي حالة عدم استيفاء المبنى للاشتراطات والمواصفات المطلوبة ، فإنه يجوز للجهة المختصّة منح طالب الترخيص أجلًا لا يتجاوز180 يومًا لاستكمال أوجه النقص ، وإلا عدّت الموافقة المبدئيّة على إنشاء مركز الرعاية ملغاة ، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة ، وباستثناء الجمعيات الأهلية ، يجب على طالب الترخيص تقديم ضمان مصرفي مقداره 3000 ريال عماني ساري المفعول طوال مدة الترخيص لصالح الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئيّة ، وإلا عدّ طلب الترخيص ملغى ، يجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي التزامات على المرخص له ، وفي حالة الخصم يجب على طالب الترخيص اِستكمال قيّمة الضمان المصرفي خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتابة ، كما يجوز للوزارة مصادرته في حال إخلال المرخّص له بشروط الترخيص، وفي حال إلغاء الموافقة المبدئيّة ، يتم إعادة مبلغ الضمان المصرفي لطالب الترخيص ، وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفي بالقيمة ذاتها المنصوص عليها في المادة 9 من هذه اللائحة ، ويجب على طالب الترخيص إعداد لائحة داخليّة لتنظيم عمل مركز الرعاية ، وموافاة الجهة المختصّة بها خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بالموافقة المبدئيّة على طلب الترخيص ، وإلا عدّ طلب الترخيص ملغيًا ، على أن تتضمن اللائحة الداخليّة لتنظيم عمل مركز الرعاية ما يأتي : نظام إدارة مركز الرعاية ، وأهداف مركز الرعاية ، والخدمات والأنشطة المقدمة لكبار السن ، ونظام التسجيل والالتحاق بمركز الرعاية ، وأقسام مركز الرعاية ، ورسوم الخدمات ونظام دفعها ، ومواعيد استقبال مركز الرعاية لكبار السن وانصرافهم ، ونظام العاملين في مركز الرعاية ، إلى جانب إجراءات الأمن والسلامة لكل من كبار السن والعاملين في مركز الرعاية .
وتتولى الجهة المختصّة مراجعة اللائحة الداخليّة خلال 30 يومًا من تاريخ تسلّمها، واعتمادها قبل إصدار الترخيص، ويجب على طالب الترخيص اختيار اسم لمركز الرعاية يميّزه عن غيره من مراكز الرعاية، وللـوزارة حـق رفـض الاسـم، ويكـون الرفـض مسببًـا، ويحظر على طالب الترخيص الإعلان عن افتتاح مركز الرعاية للتسجيل به أو ممارسة أي أنشطة به قبل صدور الترخيص ، ويمنح الترخيص بعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط الواردة في هذه اللائحة وسداد الرسم المقرر، وتكون مدّته 3 أعوام قابلة للتجديد لمدّد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخّص له متى كانت الاشتراطات المتطلّبة للترخيص مستوفاة، ويقدّم طلب تجديد الترخيص إلى الجهة المختصة قبل 90 يومًا على الأقل من التاريخ المحدًد لانتهاء مدّة الترخيص مصحوبًا بالإيصــال الـدال علـى ســداد الرســم المقـّـرر، ويجوز للمرخّص له إنشاء فرع أو أكثر لمركز الرعاية بالاسم ذاته، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصّة وسداد الرسم المقرّر، وفقًا للشروط الآتية: مرور عامين على مزاولة النشاط ، وعدم ارتكاب أي مخالفات خلال العامين السابقين على التقدّم بطلب الموافقة على إنشاء الفرع ، ويتبع في شأن إصدار الموافقة على إنشاء الفرع ذات شروط وأحكام إصدار الترخيص.
الفصــل الثالــث
ووفقًا للفصل الثالث فإنه يجب على المرخص له الالتزام بالآتي: وضع الترخيص في مكان بارز داخل مركز الرعاية، وإعداد خطة سنويّة لمركز الرعاية تتضمن الأنشطة والبرامج التي سيتم تطبيقها، وتوفير الإشراف الطبي الدوري ووسائل الإسعافات الأوليّة لعلاج الحالات الطارئة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للإحالة للمراكز والمؤسســات الصحيـّـة إذا تطلّـب الأمــر ذلـك، وموافاة الجهة المختصّة بتقرير نهاية كل عام يتضمّن بيانًا إحصائيًا عن عمل مركز الرعاية وفـق النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض ، وإجــراء صيانــة دوريــّة لمبنــى مركز الرعاية، وأجهــزة الأمــن والسلامــة بــه ، والاحتفاظ بعقود العاملين أو المتطوعين داخل مركز الرعاية وتقديمها للجهة المختصّة متى تطلّب الأمر ذلـك ، إلى جانب إخطار الجهة المختصّة كتابة في حالة فقدان أو تلف الترخيص، وتقديم طلب للحصول على بدل فاقد أو تالف للترخيص وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، وسداد الرسم المقــّرر في هـذه اللّائحــة.
كما يحظر على المرخص له الآتي: تجاوز حدود أو نطاق الترخيص، أو مزاولة النشاط المرخّص به في غير المقر المحدّد له، وتغيير مكان أو اسم مركز الرعاية أو التنازل عن الترخيص للغير، إلا بعد الحصول علـى موافقــة كتابيّة من الجهة المختصّة، والإعلان عن سعر الخدمة أو الشروع في تحصيلها أو تعديلها قبل اعتمادها من قبل الجهة المختصّة، وفي حال زيادة سعر الخدمة يجب على المرخّص له بيان مقدار الزيادة وأسبابها، ولا تكون الزيادة نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصّة.
إدارة مركز الرعاية
وجاء في الفصل الرابع للّائحة بأنه يجب على المرخّص له أن يعيّن مديرًا لمركز الرعاية، ويجوز له أن يدير مركز الرعاية بنفسه شريطة أن يكون مستوفيًا للاشتراطات المحدّدة لمدير مركز الرعاية وفقًا للآتي: أن يكون عماني الجنسيّة وحاصلًا على مؤهل جامعي معترف به في سلطنة عمان في أحد تخصصات العلوم الاجتماعية أو الإنسانية، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعديّة، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن رد إليه اعتباره.
كما يُشـترط فيمن يشغل إحدى الوظائـف التخصصيّـة في مركز الرعاية مـا يأتــي: أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في التخصّص الذي يتفق مع الخدمة المقدّمة ومعترف به في سلطنة عُمان، وأن تكون لديه خبرة عمليّة في مجال خدمة كبار السن لا تقل عن عامين إن كان غير عماني، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعديّة، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويُشترط فيمن يشغل وظيفة طبيّة أو وظيفة طبيّة مساعدة في مركز الرعاية مـا يأتــي: أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي معترف به في سلطنة عُمان، ومرخصًا له في مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وأن تكون لديه خبرة عمليّة في مجال الطب أو المهن الطبيّة المساعدة لا تقل عن عامين إن كان غير عماني، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية، ويثبت ذلك بتقرير طبـي معتمــد من وزارة الصحــة، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وذكر هذا الفصل بأنه يحظر على المرخص له والعاملين في مركز الرعاية إلحاق أي ضرر أو إيذاء لكبار السن بأي شكل من الأشكال، وتُحدّد الجهة المختصة عدد العاملين في مركز الرعاية في مختلف المجالات طبقًا لسعته الاستيعابية ونوع الخدمة المقدمـة، وطبيعـة كبـار السن المستفيديـن من الخدمـة، ولا يجوز للعاملين مباشرة العمل في مركز الرعاية إلا بموافقــة كتابيّة من الجهــة المختصّــة.
شــروطه ومواصفــاته
وتستعرض اللّائحة في فصلها الخامس شروط موقــع مركز الرعاية بالآتــي: أن يكون في مكان مناسب، وبعيدًا عن الضوضاء، وقريبًا من الأحياء السكنيـّـة والخدمــات العامــة، وأن يكـون في بيئـة صحيّـة، وتتوفـر فيـه شـروط السلامـة والصحـة العامـة، وأن يكـون بعيـدًا عن المنشـآت الصناعيّـة وأسلاك الضغط العالي والمستودعـات القابلـة للاشتعـال أو أي مــواد ضــارة بالصحــة العامــة، وألا يكـون في منطقـة منخفضـة أو معرضـة للفيضانــات أو الانهيــار، وأن تكــون الطــرق المؤديــة إليـه آمنــة ومعبّــدة ، كما يُشــترط في مبنـى مركز الرعاية الآتــي: أن يكون مستقلًا له مدخله الخاص، ومهيّأ بالمنحدرات والمساند، وألا يشترك مع أي مركز رعاية آخر داخل المبنى أو مع أي مبنى مجاور آخر في أي مرفق أو ساحة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بنــاءً علــى موافقــة الجهــة المختصّــة ، وأن تكون مرافقه آمنة، وتتوفر فيها المواصفات الفنيّة الخاصة بتيسير تنقّل كبار السن فيما يتعلق بالأبواب والممرات والسلالم ودورات الميــاه وجميـع المرافـق الأخــرى ،وأن يكون مزودًا بكاميرات المراقبة في كافة المرافق، ويجب الاحتفاظ بكافة التسجيلات لمدة 180 يوما؛ للرجــوع إليهــا متـى تطلـّـب الأمــر ذلـك ، وأن تكون مساحات قاعات تقديم الخدمة مناسبة بحسب كل خدمة وفق تقدير الجهة المختصّة.
شــروط وإجراءات إلحاق كبـار السـن فـي مركز الرعاية
ويتضمّن الفصل السادس بأنه يُلحق في مركز الرعاية كبار السن مّمن تنطبـق عليهـم الشـروط الآتيـة: ألا يقل سنه عن 60 عامًا للجنسين، ويجوز إلحاق من هم أقـل سنًــا في بعض الحالات التي توافق عليها الجهة المختصّة، على ألا يقــل السن في جميع الأحوال عـن 45 عامًــا، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسيّة الشديّدة والأمراض العقليّة، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحــة، وألا يكــون مُعتمـدًا علـى أجهــزة طبيــّة للعنايــة بالقلــب أو التنفـس، ويُقدم طلب الالتحاق بمركز الرعاية وفق النموذج الذي تعدّه الجهـة المختصّــة.
الإشـراف والرقـابـة
كما بين الفصل السابع للّائحة بأنه يخضع مركز الرعاية لإشراف ورقابة الجهة المختصّة، وعلى مركز الرعاية الالتزام بالتعليمــات والتوجيهــات التـي تـُصدرهــا تلـك الجهــة ، وعلى المرخّـص له أو مدير مركز الرعاية السماح لموظفي الجهة المختصّة بدخول مركز الرعاية في أي وقت، وأن يقدّم لهم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وتمكينهم من الاطلاع على ما يطلبونه من سجلات أو بيانات أو معلومات خاصة بمركز الرعاية وكبار السن المستفيدين من الخدمة، والاطلاع على تسجيلات الكاميرات وأخـذ نسـخ من التسجيلات إذا تطلـّب الأمـر ذلك.
وقف وإلغاء الترخيص
ويبين الفصل الثامن بأن يجوز للمرخص له أن يتقّدم للجهة المختصّة بطلب وقف نشاط مركز الرعاية مؤقتّا لمدّة لا تتجاوز عامًا واحدًا، موضحًا به مبررات ذلك، على أن يتم إخطار كبار السن المسجلين في مركز الرعاية وذويهم بذلك كتابة قبل وقف النشاط بـ 30 يومًــا علــى الأقــل، ويُلغـــى الترخيـــص فـي الحـــالات الآتيــة: إذا فقد المرخّص له أحد الشروط الواجبة لمنح الترخيص بموجب أحكام هذه اللّائحة، وعدم مباشرة مركز الرعاية العمل خلال 180 يومًا من تاريخ صدور الترخيص ، وعـدم تجديـد الترخيـص بعـد مضـي 30 يومًـا من تاريـخ انتهائه ، وبناء على طلب المرخّص له، شريطة إخطار الجهة المختصّة بذلك كتابة قبل القيام بالغلق بــ 90 يومًا على الأقل، مع تقديم إقرارًا ببراءة ذمته من كافة الالتزامات الملّقاة على عاتقه من قبل الـوزارة والعاملين لديه وكبار السـن ، واستمرار وقف نشاط مركز الرعاية بناءً على طلب المرخّص له بعد انقضاء المـدّة المحـدّدة للوقـف المنصـوص عليهـا في المـادة 29 من هـذه اللاّئحـة، دون عذر تقبله الجهة المختصّة
وصدور حكم قضائي نهائي على المرخّص له أو مدير مركز الرعاية في جريمة تتعلّق بإيذاء كبار السن بأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإساءة ، واذا توفيّ المرخّـص له، وكان الترخيص ساريًا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محلّه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فيهم الشروط المقرّرة بموجب أحكام هذه اللائحة ، وإذا تنازل المرخّص له عن مركز الرعاية إلى شخص آخر دون موافقة الجهة المختصّة ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء مدّة الإغلاق المؤقّتة لمركز الرعاية المنصوص عليها في البند 2 من المادة 33 من هذه اللّائحة ، وإذا باشر مركز الرعاية نشاطه بعد صدور قرار بإغلاقه بشكل مؤقت وفقًا لحكم البند 2 من المادة 33 من هذه اللّائحة ، إلى جانب تكرار ذات المخالفة خلال العام الواحد ، ويصــدر قــرار وقــف أو إلغــاء الترخيـص من الجهــة المختصّــة.
الرسوم
وتستوفي وزارة التنمية الاجتماعية الرسوم في الفصل التاسع لهذه اللائحة، ويبلغ مقدار الرسم لدراسة طلب ترخيص المركز 20 ريال، و500 ريال مقدار الرسم لإصدار الترخيص أو تجديّده، و50 ريال مقدار الرسم لإصدار موافقة نقل مقر المركز أو فتح فرع له، و20 ريال مقدار الرسم لإصدار بدل فاقد أو تالف للترخيص.
الجزاءات الإداريّة
أوضح الفصل الأخير لهذه اللائحة بأنه يجوز للجهة المختصّة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات الآتية: إنذار المرخص له كتابة لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومــًا من تاريــخ توجيــه الإنــذار، وإغلاق مركز الرعاية مؤقتًا لمدة لا تزيد على 30 يومًا في حالة عدم إزالة أسبـاب المخالفة خـلال الميعـاد المنصـوص عليه في البند 1 من هذه المـادة.
وتفرض الجهــة المختصــة على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة جزاءات إداريّة، وذلك على النحو الآتي: غرامة إداريّة مقدارها 2000 ريال عُماني، على كل من أنشأ أو شغّل مركز رعاية دون الحصول على الترخيص، أو باشر نشاط مركز الرعاية قبل إصدار الترخيـص أو بعــد إلغــائه، وغرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عُماني، ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على المرخّص له في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي له بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة ولم يقم بذلك خلال 30 يومًا التالية لتاريخ توجيه الإنــذار.