اقتصاد

هيئة الخدمات المالية توسع تغطية التأمين على المركبات لتشمل الكوارث الطبيعية

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارها رقم (1/2026) لاعتماد التعديلات الجديدة على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، ضمن جهودها لتوسيع منظومة الحماية التأمينية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين.

وتتضمن التحسينات الجديدة تحديد مدد زمنية لتسوية المطالبات وتسهيل إجراءاتها، إضافة إلى إدراج تغطية تلقائية للأضرار المادية التي تصيب المركبة نتيجة الكوارث الطبيعية والحالات المناخية، وذلك لجميع وثائق التأمين بما في ذلك التأمين الإجباري (الطرف الثالث). كما عملت الهيئة مع شركات التأمين وإعادة التأمين لضبط تكلفة هذه التغطية بما يتوافق مع حجم المخاطر المتوقعة.

Advertisement

وشملت الوثيقة الجديدة استحداث بند للتعويض عن التأخير في إصلاح المركبة، مع إتاحة خيار التعويض النقدي عن قيمة الضرر بدلًا من الإصلاح، وتحديث قائمة قطع الغيار الاستهلاكية لتصل إلى 37 قطعة جديدة بدون خصم الاستهلاك. ومنحت الهيئة شركات التأمين مدة 30 يومًا من تاريخ القرار لتطبيق التعديلات بما يضمن الجاهزية الكاملة للسوق وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن التعديلات تأتي ضمن سياسة الهيئة في مراجعة البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، لضمان التغطيات المناسبة وتعزيز جودة الخدمات، بما يعكس دور الهيئة في تطوير سوق التأمين وتعزيز كفاءته وفق متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن إدراج تغطية الكوارث الطبيعية ضمن التأمين الإجباري جاء استجابة لتداعيات التغيرات المناخية التي شهدتها السلطنة في السنوات الماضية، بهدف تعزيز حماية المواطنين وتقوية القدرة على التعافي بعد الكوارث، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمؤسسات.

آلية تغطية الكوارث الطبيعية

ينص ملحق الكوارث الطبيعية على توفير التغطية التأمينية للفقد أو التلف للأضرار المادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية وفق الجهات المختصة، بحد أقصى 5000 ريال عماني لكل مركبة، مع خصم مبلغ التحمل وإعادة تفعيل التغطية.

ويتم تحديد القيمة السوقية للمركبة على أساس قيمتها قبل وقوع الضرر. أما بالنسبة للخسارة الكلية أو الاستدلالية، فتتفاوت نسبة التعويض وفق قيمة المركبة، مع احتفاظ المؤمن له بحطام المركبة، بينما تتحمل شركة التأمين تكلفة الإصلاح في حالة الخسارة الجزئية وفق تقارير المعاينين المرخصين.

ويستثني الملحق الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية غير المرتبطة بالكوارث الطبيعية، أو التخريب، أو الإهمال المتعمد، أو المركبات غير العمانية، أو المخالفة لشروط السلامة، لضمان سلامة إجراءات التعويض.

التعويض عن التأخير في إصلاح المركبة

أُدخل بند جديد يسمح بتعويض المؤمن له نقديًا عن كل يوم تأخير في إصلاح المركبة بعد المدة المحددة (30 يومًا)، مع مراعاة استثناءات مثل نقص قطع الغيار أو رفض العميل استلام المركبة بعد الإصلاح.

كما يتيح النظام خيار التعويض النقدي بدلاً من الإصلاح وفق ضوابط عادلة وشفافة، مع صرف المبلغ على مرحلتين (70% قبل الإصلاح و30% بعده) لضمان حسن استخدام الأموال.

كما شملت التعديلات رفع عدد قطع الغيار الجديدة المشمولة بالتغطية التأمينية إلى 37 قطعة، بما يعزز جودة الخدمات والتزام شركات التأمين بمعايير السلامة العالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى