التجارة والصناعة تصدر لائحة تنظيمية جديدة لترخيص محطات تعبئة الوقود

مسقط : هرمز نيوز
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (142 /2025) بشأن اللائحة التنظيمية لإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، والتي تهدف إلى تنظيم النشاط، وتحفيز الاستثمارات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب المعايير الفنية والأمنية الحديثة.
ووفقًا للقرار، يتعين على المعنيين بأحكام اللائحة توفيق أوضاعهم خلال عام واحد من تاريخ بدء العمل بها، ويُمنع مزاولة النشاط دون ترخيص مسبق، كما يُحظر بيع الوقود خارج الموقع المحدد، باستثناء المحطات المتنقلة.
تنظيم المواقع وآلية الترخيص
أكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد المواقع المخصصة لإقامة محطات الوقود المتكاملة بحق الانتفاع قبل طرحها في المزايدة، مع ضمان استيفاء جميع الاشتراطات. وتتولى الوزارة مهام المتابعة والرقابة على الشركات المسوقة والمرخص لهم، بما يضمن الالتزام بأحكام اللائحة وضبط المخالفات.
كما نص القرار على اشتراطات فنية لتحديد المسافات بين المحطات، بحيث لا تقل المسافة بين محطتين عن خمسة كيلومترات في جميع المحافظات، باستثناء محافظة مسقط وولايات صلالة وصحار. أما بالنسبة للمحطات المتكاملة، فيُشترط ألا تقل المسافة عن خمسين كيلومترًا، مع إمكانية الاستثناء عند وجود مبررات فنية أو اقتصادية.
معايير إقامة المحطات
أشارت اللائحة إلى وجوب توفر سند ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع للموقع، وأن يكون مخصصًا لاستخدام تجاري أو صناعي أو سياحي، ويُستثنى من ذلك المحطات العلوية والبحرية والمتنقلة.
ونصت اللائحة على ألا تقل مساحة محطة الوقود التجارية عن 3000 متر مربع، باستثناء المحطات القائمة. كما يجب أن تشمل طلبات الترخيص للمحطات الخاصة بيان نوع الوقود، وعدد المركبات، والمسافة لأقرب محطة قائمة، إضافة إلى تقديم مبررات واضحة عند عدم وجود مشروع مرتبط.
اشتراطات خاصة للمحطات المتخصصة
المحطات البحرية: يشترط تقديم دراسة جدوى ومستندات تثبت تخصيص الموقع من وزارة الثروة الزراعية أو وزارة النقل.
المحطات العلوية: يشترط أن تكون داخل مناطق صناعية، وتقديم دراسة جدوى والالتزام بالمواصفات الفنية.
المحطات المتنقلة: تُلزم بتقديم دراسة جدوى وموافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
إجراءات الترخيص والرقابة
تبدأ الإجراءات بتقديم الطلب إلى الشركة المسوقة، والتي تقوم بتقييم الموقع وتحويله إلى الوزارة حال ثبوت الجدوى. وتمنح الوزارة استمارة صلاحية مؤقتة لمدة 6 أشهر لاستكمال الموافقات، يليها ترخيص مؤقت لمدة عام للبناء، يتم إلغاؤه في حال عدم التنفيذ خلال المدة المحددة.
بعد الانتهاء من البناء، تصدر الوزارة الترخيص النهائي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بشرط استيفاء شهادة الدفاع المدني والإسعاف.
التظلمات واللجنة المختصة
يجوز لمن يُرفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال 30 يومًا، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض. كما أنشأت الوزارة لجنة مختصة بعضوية عدة جهات حكومية للنظر في طلبات الترخيص التي لا تستوفي شرط المسافة، ويحق التظلم من قراراتها خلال 30 يومًا.
التزامات الشركات والعقوبات
ألزمت اللائحة الشركات المسوقة والمرخص لهم بتوفير خدمات الشحن الكهربائي، وتطبيق أنظمة مراقبة أمنية، وتدريب العاملين، وتسجيل الطلبات، وتسهيل أعمال التفتيش. كما شددت على عدم تعبئة الوقود في صهاريج أو براميل تتجاوز سعتها 100 لتر يوميًا لكل مركبة.
وتشمل الجزاءات: إنذارات كتابية، غرامات تتراوح بين 1000 و3000 ريال عُماني، إيقاف الترخيص أو إلغائه، وغرامة قدرها 5000 ريال على الشركة المتأخرة عن سداد الرسوم السنوية.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار
أكدت الوزارة أن تحديث هذه اللائحة يأتي في إطار تحسين بيئة الأعمال وتنظيم قطاع الوقود، بما يعزز من مستوى الخدمات ويشجع على الاستثمارات النوعية، خاصة في مجالات الوقود البديل مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين، إضافة إلى دعم التوجه نحو التقنيات النظيفة والطاقة الشمسية.
وتستهدف اللائحة أيضًا تعزيز التكامل المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تطبيق فعّال للضوابط والمعايير، مع تخصيص مواقع المحطات بحق الانتفاع عبر آليات شفافة للمزايدات، مما يسهم في توسيع فرص الاستثمار أمام القطاعين المحلي والدولي.
وتمنح اللائحة فترة انتقالية للمحطات القائمة لتوفيق أوضاعها، مع تقديم الدعم الفني اللازم من الوزارة لضمان سلاسة عملية التحول نحو المعايير الجديدة.