لتعزيز كفاءة سوق التأمين .. هيئة الخدمات المالية تعتمد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية

مسقط : هرمز نيوز
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة واستدامة قطاع التأمين في سلطنة عُمان، أصدر معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، قرارًا باعتماد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للخدمات المساندة لقطاع التأمين.
وتهدف اللائحة إلى وضع إطار مهني وتنظيمي واضح لمزاولة نشاط الخدمات الاكتوارية، بما يعزز معايير الجودة والكفاءة في تقديم هذه الخدمات المتخصصة لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي. كما حدد القرار مهلة زمنية تمتد لعام واحد لتوفيق أوضاع مكاتب الخدمات الاكتوارية القائمة بما يتوافق مع أحكام اللائحة، بما يضمن انتقالًا منظمًا نحو التطبيق الكامل للإطار التنظيمي الجديد.
وتُعد مكاتب الخدمات الاكتوارية من الركائز الأساسية لدعم سلامة الأداء الفني والمالي في قطاع التأمين، إذ تضطلع بمهام محورية تشمل إعداد التقارير الاكتوارية الدورية، وتقييم المخاطر التأمينية، واحتساب المخصصات الفنية، إلى جانب دراسة سياسات التسعير وتحليل المراكز المالية والالتزامات المستقبلية لشركات التأمين، وهي أعمال فنية دقيقة تسهم في دعم اتخاذ القرارات التأمينية السليمة.
ويأتي إصدار هذه اللائحة استنادًا إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، التي تلزم شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري أو التعاقد مع مكتب خدمات اكتوارية معتمد من قبل الهيئة، بما يضمن صدور الدراسات والتقارير الاكتوارية عن جهات مؤهلة تستوفي المعايير المهنية المعتمدة.
وقد حددت اللائحة إطارًا متكاملًا لاعتماد مكاتب الخدمات الاكتوارية، حيث تضمن الفصل الثاني منها مجموعة من المتطلبات والشروط الأساسية، من أبرزها أن يكون جميع المؤسسين أو الملاك، إضافة إلى أحد الخبراء الاكتواريين العاملين في المكتب، حاصلين على مؤهل الزمالة في العلوم الاكتوارية من إحدى الجهات المحددة في اللائحة أو من المعاهد الاكتوارية المعترف بها دوليًا، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
كما منحت اللائحة هيئة الخدمات المالية صلاحيات إشرافية ورقابية واسعة على المكاتب المعتمدة، تشمل التفتيش ومتابعة الالتزام بالضوابط المهنية، إضافة إلى فرض الجزاءات الإدارية عند مخالفة أحكامها، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط المهني في السوق.
وتتدرج الجزاءات الإدارية وفقًا للائحة بدءًا من توجيه إنذار للمكتب المخالف، مرورًا بفرض غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عُماني، وصولًا إلى إيقاف اعتماد المكتب مؤقتًا لحين إزالة أسباب المخالفة، أو إلغاء الاعتماد بشكل نهائي في حال استمرار المخالفات.
ويُتوقع أن يسهم صدور هذه اللائحة في تطوير وتنظيم الخدمات المساندة لقطاع التأمين، وتعزيز مواءمة البيئة التنظيمية في سلطنة عُمان مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يدعم كفاءة السوق ويرسخ الثقة في قطاع التأمين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للقطاع.



