المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يقدم تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)
يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عن تقديم تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اليوم حول مسودة المعايير التالية: “المحاسبة لشركات التكافل: الاثبات والقياس”، ومسودة معيار المحاسبة المالية المعدل رقم 12: “العرض والإفصاح في القوائم المالية لشركات التكافل”، ومسودة معيار المحاسبة المالية المعدل رقم 18: “الإفصاح عن الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية.
أصدرت المعايير يوم 30 أغسطس 2021، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2021. وفي هذا الصدد عبر المجلس العام عن بالغ تقديره على جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لفتح باب التشاورات العامة والتعليقات للصناعة المالية الإسلامية. هذا وشملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في 34 بلد حول العالم النقاط الرئيسية التالية:
المحاسبة لشركات التكافل: الاثبات والقياس
أولاً: تحدد مسودة المعيار بعض المفاهيم بغرض التفسير والتطبيق. حيث لم يتم تعريف مصطلح “تبرع” بشكل واضح، وعليه يوصى بتعريف المصطلح بشكل منفصل في قسم التعريف بالمعيار لتفادي أي لبس محتمل من مستخدمي المعيار. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ بأنه تم استخدام مصطلح “التجنب” والذي له معنى خاص في قطاع التأمين بشكل غير مناسب للسياق. لذلك، ينصح باستبدال مصطلح “التجنب” بمصطلح “التخفيف”.
ثانياً: تمت مناقشة النهج المتبع لمنح القرض الحسن في مسودة المعيار، وقد تم ذكر وجوب سداد القرض الحسن من قبل صندوق المتكافلين عند تحقيق الفائض (و/أو إذا كانت هناك سيولة مالية كافية). وعليه لاحظ المجلس العام بأن ذلك قد يخلق بعض الآثار التنظيمية والتي قد تحتاج إلى المزيد من التوضيح.
معيار المحاسبة المالية المعدل رقم 12: “العرض والإفصاح في القوائم المالية لشركات التكافل”
أولاً: لاحظ المجلس العام وأعضاؤه وجود تقييد في بعض بنود المعيار. ويتضمن ذلك تصور عدم امتلاك شركات التكافل لأكثر من صندوق تكافل للمشتركين وعدم امتلاك أكثر من صندوق استثمار للمشتركين. كما يفترض المعيار وجود مساهمين خارجيين، وعليه يوصى بالنظر في كيفية تطبيق ذلك على النموذج التعاوني الخالص.
ثانياً: أضاف المعيار تعريفات جديدة لم تكون موجودة في المعيار السابق. أحد التعريفات متعلقة ب “إعادة التأمين التكافلي”، حيث يعتقد المجلس العام بأنه من الأفضل الإشارة إلى المعيار الشرعي 41 حول “إعادة التأمين الإسلامي”، وذلك لوجود تعريف فعلي لإعادة التأمين التكافلي. ومن جهة أخرى، يوصي المجلس العام بمراجعة هذه المصطلحات والتعاريف في المسودة للتأكد من توافقها مع المعايير الحالية الأخرى.
معيار المحاسبة المالية المعدل رقم 18: “الإفصاح عن الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية”
أولاً: يحدد المعيار نطاق المؤسسات التقليدية التي ينطبق عليها التنفيذ. وتشمل هذه مؤسسات أسواق رأس المال، حيث تعمل مؤسسات أسواق رأس المال مثل الوسطاء أو المستشارين القانونيين، تقدم خدمات مالية إسلامية نيابة عن العملاء الراغبين في الاستثمار في الصكوك، ولن تكون خاضعة لهذه المعاملة المحاسبية.
ثانياً: في المعيار المعدل، تم تسليط الضوء على نماذج التقارير المالية لنوافذ التمويل الإسلامي. حيث أن المؤسسات المالية التقليدية التي تمتلك نافذة إسلامية بحاجة إلى اتباع احد هذه النماذج. لذلك يوصى بتقديم المزيد من الإرشادات لاختيار النموذج الأنسب للبنك التقليدي.
بالإضافة إلى دعم القيمة المضافة للصيرفة الإسلامية والسياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة مبادرات تتضمن توفير منصات حوارية رفيعة المستوى للصناعة المالية الإسلامية لمناقشة مستجدات القطاع المالي عامة والخدمات المالية الإسلامية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في أهم الفعاليات العالمية والمحافل الدولية والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال اصدار مطبوعات متخصصة تهتم بالقضايا المالية والإدارية وتنفيذ البرامج التدريبية لمختلف الفئات.