“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( 18/2020) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، استنادا إلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧/٢٠١٤، حيث نصت المادة الأولى العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها. كما أكدت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أشارت إلى أنه عند تحديد السوق المعنية الوارد ذكرها في القانون لا بد تحديد عنصريها ألا وهما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي للحالة المدروسة ولتحديد هذه العناصر لا بد من مراعاة عدد من المعايير التي ورد ذكرها بين طيات اللائحة التنفيذية، ومما وجب التنويه عليه أن السوق المعنية تختلف من حالة إلى أخرى وذلك اعتمادا على الشكوى أو الحالة المدروسة.
تحقق الهيمنة على السوق
وأكدت الوزارة بأن الهيمنة تتحقق على السوق المعنية في حالتين وهما إذا ما تجاوزت حصة الشخص (35%) من خلال فترة زمنية معينة، والحالة الأخرى ما إذا كان الشخص قادرا على إحداث تأثير فعال على أسعار المنتجات، أو على حجم المعروض منها في السوق المعنية، مع عدم قدرة المنافسين له على ذلك خلال فترة زمنية معينة.
تقدير الهيمنة
وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى أنه يراعى عند تقدير الوزارة للهيمنة عددا من العوامل ومنها: مدى قدرة الشخص على إحداث تأثير في سعر، أو كمية المنتجات في السوق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية، وحصة الشخص ومنافسيه في السوق المعنية، وإمكانية توسع المنافسين الفعليين في المستقبل، أو دخول منافسين محتملين جُدد، ومدى قدرة الشخص، ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج، أو قنوات التوزيع، والمبيعات، والسلوك التجاري للشخص في السوق المعنية، والتأثير على وفرة وتنوع المنتجات أو الخدمات البديلة في السوق المعنية، وأثر وصول الشخص إلى السوق المعنية، أو التوسع فيه، أو الخروج منه على أسعار أو حجم توريد المنتجات للشخص في السوق المعنية.
تحقق وضع التكتل الاحتكاري في السوق
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أكدت على أنه يتحقق وضع التكتل الاحتكاري في السوق المعنية متى ما ثبت قيام شخصان أو أكثر بأي من الأفعال الآتية: اتباع سلوك موحد، أو سياسة مشتركة في السوق المعنية بين الأشخاص كتحديد الأسعار، أو فرض أسعار إعادة البيع، أو استخدام لتسعير بأقل من التكلفة، أو اتباع أسلوب التسعير الافتراسي، أو تقسيم السوق المعنية لحصص ومنع المنتجات البديلة من الدخول إلى السوق المعنية وغياب المنافسة أو الحد منها أو إضعافها بين الأشخاص ووجود روابط اقتصادية بين المنتجات المعنية، التي تمكنهم من العمل على نحو مستقل عن منافسيهم والمستهلكين.
التركيز الاقتصادي
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنه يجب أن على كل شخص يرغب بإجراء أي عمل ينتج عنه تركيز اقتصادي وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن يقدم طلبا كتابيا وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، متضمنا عدد من البيانات والمعلومات المستندات المتطلبة لإتمام دراسة طلب التركيز الاقتصادي، ووجب التنويه على أن تقديم كافة المستندات باللغة العربية، وإذا كانت بلغة أجنبية فيرفق بها ترجمة باللغة العربية مصدقة ومعتمدة.
فحص طلب الموافقة
كما أشارت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فحص طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي خلال مدة أقصاها 90 يوما مع مراعاة عدد من العوامل الآتية: تأثير التركيز الاقتصادي على المنافسة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق، ومدى سهولة وصول منافسين جدد إلى السوق أو الأسواق المعنية، والعقبات التي تحول دون ذلك، ومدى التأثير التركيز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات في السوق أو الأسواق المعنية والابتكار والإبداع والكفاءة الفنية في السوق، والمساهمة المحتملة للتركيز الاقتصادي في تشجيع الاستثمار، والصادرات، وبناء القدرات الوطنية، والفائدة المحتملة التي تؤدي إلى توفير فرص العمل، وزيادة القيمة المحلية المضافة، وتأثير التركيز الاقتصادي على مصالح المستهلكين. ويجوز للوزارة في سبيل دراسة طلب التركيز الاقتصادي طلب أي بيانات إضافية تراها لازمة لدراسة الطلب عند فحص الطلب كما يجوز لها عقد اجتماعات مع مقدمي الطلب، أو الأشخاص، أو ممثليهم، أو وكلائهم، أو غيرهم.
قرارا بشأن طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي
وبينت اللائحة يحق للوزير أو من يفوضه اتخاذ أحد القرارات الآتية بشأن طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي والتي تتمثل في: الموافقة على الطلب والموافقة المشروطة ورفض الطلب. كما أعطت اللائحة التنفيذية الحق للوزارة في إعادة النظر في الموافقة الممنوحة على طلب التركيز الاقتصادي من تلقاء نفسها في أي وقت، أو بناء على طلب مقدم من أي جهة تتأثر سلبا بالموافقة على التركيز الاقتصادي خلال (٦٠) يوما من صدور القرار؛ إذا كان التأثر ناتجا عن عدم التزام الشخص أو الأشخاص المعنية باستيفاء الشروط، والمتطلبات التي تم بموجبها منح الموافقة على التركيز الاقتصادي.
متابعة مدى التزام الأشخاص المعنية بالشروط
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دور الرقابة اللاحقة على التركيز الاقتصادي متى ما تمت الموافقة عليه، ومتابعة مدى التزام الأشخاص المعنية بالشروط والالتزامات المحددة في القرار الصادر من الوزارة بالموافقة على ذلك الطلب، وإذا ثبت عدم الالتزام تصدر الوزارة قرارا بإلغاء قرار الموافقة على التركيز الاقتصادي، ويخطر الشخص كتابيا بهذا القرار مع منحه مهلة محددة لتوفيق أوضاعه تقدرها الوزارة.
(60) يوما للتظلمات
وبينت اللائحة بأنه يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر من الوزارة برفض أو إلغاء طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي خلال (٦٠) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو الإلغاء، بعد سداد الرسم المقرر للتظلمات. ويجب أن يتضمن طلب التظلم عددا من البيانات المعلومات الضرورية، مرفقا بها موضوع التظلم، وأسبابه، والمستندات المؤيدة للتظلم. ويبت الوزير في التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبول له.
الضبطية القضائية
كما أكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بأنه يحق للموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص، والاطلاع على السجلات، والمستندات الخاصة بالمنشآت، وملحقاتها، ومكاتبها التابعة للأشخاص الخاضعين للفحص، والحصول على نسخ منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، والتحقيق مع أي شخص في شأن شبهة ارتكابه أي مخالفة لأحكام قانون حمية المنافسة ومنع الاحتكار واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات، والحفاظ على الأدلة. وفي المقابل حمى القانون واللائحة الأشخاص وألزم الموظفين المشار إليهم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها، ولا يجوز لهم إطلاع الغير عليها في أي حال من الأحوال إلا بموافقة الجهات القضائية المختصة.
البلاغات
كما يجوز لأيّ شخص تقديم بلاغ للوزارة بأي شبهة لمخالفة أحكام القانون واللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، كما يجوز لكل ذي مصلحة تقديم بلاغ بشكوى بمخالفتها. وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة من تلقاء نفسها التحقق من التزام الأشخاص بأحكام القانون، حيث أن اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
حيث يقدم البلاغ بشكوى إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض متضمنا البيانات، والمستندات اللازمة لذلك. ويكون البلاغ بشكوى موقعًا من مقدمه، أو من يمثله قانونا، ويقدم البلاغ، والمستندات المرفقة به باللغة العربية، وإذا كانت بلغة أجنبية، فيرفق بها ترجمة باللغة العربية، مصدقة ومعتمدة.
الاستثناءات
وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى أنه يجوز للوزير استثناء أي شخص بصفة مؤقتة، ولمدة محددة من أي اتفاق أو إجراء أو أعمال تتعلق بالمنتجات في الحالات التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف الأولية، وحماية ونفع المستهلك وفقا لحكم المادة (٥) من القانون. حيث يجب أن يقدم طلب الاستثناء على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به البيانات والمستندات ويرفق طي الطلب تحديدا بالموضوع محل طلب الاستثناء، وتقرير بالمبررات، والأهداف من الاستثناء ويقدم الطلب وكافة مستنداته باللغة العربية، وإذا كانت بلغة أجنبية فيرفق بها ترجمة باللغة العربية، مصدقة ومعتمدة.
كما بينت اللائحة بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دراسة طلب الاستثناء، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويعد تقريرا مشفوعا بالتوصية المقترحة بشأنه خلال (90) يوما التالية لاكتمال استيفاء الطلب للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة، ويرفع إلى الوزير. حيث يجب على الوزارة عند دراسة الطلب، وقبل اتخاذ قرار بشأنه التأكد من أن الاستثناء سيؤدي إلى خفض التكاليف الأساسية، وحماية، ونفع المستهلك. كما يصدر الوزير أي من القرارات التالية بشأن طلب الاستثناء وفقًا لأحكام هذا الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ رفعه له: (الموافقة على الطلب، الموافقة المشروطة، التوجيه بإجراء المزيد من الدراسة على الطلب على أن يتم الانتهاء منها خلال (٤٥) يومًا من تاريخ الإعادة، رفض طلب الاستثناء، بقرار مسبب). حيث يكون الاستثناء ساريا للمدة التي يحددها الوزير في قرار الموافقة، ويجوز تجديده بموجب طلب جديد يقدم قبل انتهاء مدة الاستثناء (٦٠) يوما على الأقل، ويتبع في شأن طلب التجديد الإجراءات ذاتها المحددة لتقديم طلب الاستثناء ابتداء. ويجب على الحاصل على الاستثناء إذا رغب في تعديل شروطه، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. بالإضافة إلى ذلك يجوز للوزير، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من أي شخص أو جهة تتأثر سلبا من الاستثناء، أن يصدر قرارا بتعديل الاستثناء أو إلغائه، على أن يكون القرار مسببًا، في الأحوال الآتية: تغير، أو زوال الظروف، أو أحوال السوق التي مُنح بموجبها الاستثناء وعدم التزام صاحب الاستثناء بالشروط، والمتطلبات المحددة في قرار الموافقة على الاستثناء وأي أسباب أخرى تراها الوزارة، وتقتضيها المصلحة العامة. ويجب على الوزير إصدار قرار بإلغاء قرار الاستثناء إذا كان صادرًا بناءً على معلومات غير صحيحة، أو شابها غش، أو تدليس.
الغرامات الإدارية
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنه مـع عدم الإخـلال بالعقوبات المقررة فـي القانون، تفـرض غرامة إدارية مقـدارها (5000) آلاف ريال عُماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (5) سنوات التالية لارتكاب المخالفة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض غرامة إدارية لا يزيد مقدراها على (500) ريال عماني عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (10) آلاف ريال عماني.