بنوك و استثمار

(اتفاقية التريبس) تساهم في حماية المعلومات غير المفصح عنها الخاصة بالمنتجات الدوائية والكيميائية الزراعية

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التريبس) ساهمت في تنظيم حماية المعلومات غير المفصح عنها (الأسرار التجارية) الخاصة بالمنتجات الدوائية والكيميائية الزراعية في ظل الاتفاقيات وقوانين الملكية الفكرية، وأطلق عليها “حماية المعلومات غير المفصح عنها”، في المادة 39، وأدخلته ضمن الملكية الفكرية حيث أن هذا النظام يتفق كثيرا مع نظام حماية الأسرار التجارية trade secrets في القانون الأمريكي بإختلاف المسميات.

Advertisement

اتفاقية التريبس 2

وقالت أمينة بنت سليمان البلوشية اخصائية براءة اختراع صيدلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المقصود بالمعلومات غير المفصح عنها هي جميع المعلومات والمعارف الفنية والتكنولوجية والأسرار المتعلقة بسلعة ما أو بمنتج معين بما تشمله من ابتكارات أو تركيبات أو مكونات أو عناصر أو أساليب أو طرق أو وسائل صناعية التي يحتفظ بها المنتج أو الصانع، ولم يفصح عنها. حيث نصت المادة 39 الفقرة (1) من اتفاقية التريبس على ذلك.

Advertisement

وأضافت أمينة البلوشية: لضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المشروعة حسب ما تنص عليه المادة (10) مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1967)، تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات السرية وفقا للفقرة 2، والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقا لأحكام الفقرة 3 ، “وعليه فإن الحماية المقررة للمعلومات غير المفصح عنها تنصب على نوعين من المعلومات الأول: المعلومات والبيانات السرية التي تخص الأشخاص الطبيعين والإعتباريين وتقع تحت مسؤليتهم بصورة مباشرة وفقا للمادة 39 الفقرة 2. والثاني: البيانات والمعلومات التي تقدم إلى الجهات الحكومية المختصة من أجل الحصول على ترخيص بتسويق الأدوية أو المنتجات الكيميائية الزراعية وفقا للمادة 39 الفقرة 3 ،ومن هنا يتضح أن الاتفاقية ألزمت دول الأعضاء بحماية كلا النوعين من المعلومات بالقواعد المنصوص عليها في المادة (10) مكرر من اتفاقية باريس، وأعتبرت الاعتداء عليها من المنافسة غير المشروعة.

وأشارت اخصائية براءة اختراع صيدلة إلى أن الاتفاقية بينت أيضا بشكل واضح أن حق ملكية المعلومات السرية لا تنحصر على مالك المعلومات السرية حيث بوسع الآخرين في حال حصولهم على هذه المعلومات أو تطويرها لها بصفة مستقلة بأنفسهم من خلال البحث والتطوير الذي يجرونه أو من خلال الهندسة العكسية أو إلى ما غير ذلك من الطرق المشروعة. كما أن الاتفاقية أحظرت على الغير استخدامها والحصول عليها بطرق غير مشروعة، وذلك كما أشارت لها المادة (65) الفقرة 1 من القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية 67/2008م ..مؤكدة بأنه يتوجب توافر شروط معينة منها العامة أو الخاصة في المعلومات حتى يمكن حمايتها قانونيا، تحت بند حماية المعلومات غير المفصح عنها. حيث أن كلا النوعين من المعلومات يخضعان لشروط عامة وخاصة لحماية المعلومات غير المفصح عنها.

وقالت البلوشية: تتمثل الشروط العامة أن تكون المعلومات سرية، وذات قيمة تجارية واقتصادية، ويجب على حائز المعلومات أن يتخذ تدابير جدية للحفاظ على سرية المعلومات. وذلك كما أشارت إليه المادة (65) الفقرة 2 من القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية 67 /2008م. بينما الشروط الخاصة تتعلق بالنوع الثاني من المعلومات والبيانات المقدمة للجهات الحكومية المختصة للحصول على ترخيص بتسويق المنتجات الدوائية والمنتجات الكيميائية الزراعية، حيث يجب أن يكون تقديم البيانات والمعلومات إلى الجهة الحكومية شرط لازما للحصول على ترخيص بتسويق الأدوية أو المنتجات الكيميائية الزراعية. فعلى سبيل المثال كما هو معروف بأن شركات صناعة الأدوية لا تطرح أي دواء في السوق إلا بعد إجراء الكثير من التجارب والاختبارات والتجارب السريرية المكلفة ماديا والتي تمر بمراحل، مما قد تستغرق وقتا طويلا للتأكد من سلامة الدواء وفعاليته. كما يجب أن تحتوي المنتجات الدوائية أو المنتجات الكميائية الزراعية المطلوب الترخيص بتسويقها على كيانات كيميائية جديدة. وتفسير “الجدة” كما تناولتها المادة (65) الفقرة (3/ ب) من القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية 67/2008 ليست مطلقة إنما ترتبط بتوافر الجدة في المنتجات الجديدة المذكورة ذلك بعدم تواجدها أو أن سبق طرحها في سوق السلطنة من قبل أن يراد الحصول على الترخيص بتسويق تلك المنتجات، بالإضافة إلى ذلك لا تحمى البيانات والمعلومات إذا كانت معروفة لدى المتخصصين في مجال الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية الزراعية، أي أن الحماية لا تمتد إلى المعلومات التي سبق النشر عنها في المجلات العلمية، أو النشر عنها إلكترونيا على شبكة الإنترنت أو المعلومات المتاحة للجمهور وأن تكون المعلومات وليدة جهود كبيرة بذلت من أجل التوصل إليها وأن لا يكون المنتج المراد الحصول على الموافقة بالتسويق محميا ببراءة اختراع سارية المفعول بالسلطنة وفقا للقانون العماني لحقوق الملكية الصناعية المادة (65) الفقرة (4/د).

وأضافت أمينة البلوشية: بأن هناك غرضين رئيسيين من حماية البيانات أو المعلومات التي تقدم إلى الجهات الحكومية المختصة كما أوضحتها المادة (65) من القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية 67/2008م وهما: من أجل الحصول على ترخيص بتسويق الأدوية أو المنتجات الكيميائية الزراعية، وايضا منع الاستخدام التجاري غير العادل لتلك البيانات أو المعلومات ويقصد هنا على سبيل المثال “منع شركات تصنيع الأدوية المنافسة من الحصول على البيانات والمعلومات السرية التي تم تقديمها إلى الجهة الحكومية المختصة بتسويق الأدوية” وهي وزارة الصحة وتلتزم الجهة بحماية تلك المعلومات من الإفشاء والإستخدام التجاري غير المنصف من قبل الشركات المنافسة من تاريخ الموافقة على التسويق إلى زوال صفة السرية عنها أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل، وعشرة سنوات للمنتجات الكيميائية الزراعية وفقا للمادة (65) الفقرة (3/أ) من القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية 67/2008. علما بأن استعمال الجهة الحكومية المختصة للبيانات والمعلومات التي تقدم اليها من شركة لفحص وتقييم نتائج الإختبارات والتجارب المقدمة من شركة اخرى للحصول على ترخيص بالتسويق لا يشكل اخلالاً لما نصت عليه الاتفاقية. وعدم الإفصاح عنها للغير، وهنا تلتزم الجهات الحكومية المختصة بالترخيص بتسويق تلك المنتجات بعدم كشف سرية المعلومات للغير إلا في حالة أن يكون الإفصاح عن تلك البيانات ضروريا لحماية الجمهور كما نص عليه القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية في المادة (65) الفقرة (3/أ -2)، أي أن الجهة الحكومية المختصة إذا تبين لها بعد الترخيص بتسويق المنتج بأنه قد يحدث أعراض جانبية لمستخدميه فعليه أن تحذر الجمهور وتفصح عن نتائج الاختبارات والبيانات أو المعلومات السرية التي قدمت إليها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى