اقتصاد

“التجارة والصناعة” تصدر لائحة علامة الجودة

تتضمن رفع مستوى التنافسية بين المنتجات المصنعة محلياً وخارجية

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري حول لائحة علامة الجودة ، وجاء القرار الوزاري رقم (718/2024) ، بأن تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تقوم بتقديم خدمة ، أو إنتاج أو استيراد أو بيع أو توزيع سلعة معينة ، وتتقدم بطلب إلى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في الوزارة ، للحصول على ترخيص في استخدام علامة الجودة العُمانية على سلعة أو أكثر من المنتجات المستوردة التي تقوم بتسويقها ، شريطة التزامها بأحكام هذه اللائحة.

ComerceQualati5

Advertisement

كما لا يجوز استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على الترخيص من المديرية وفقا لأحكام هذه اللائحة ، وإجاز القرار الاستعانة بخدمات طرف ثالث للقيام بإجراء المنح ، وفقا لأحكام هذه اللائحة على أن تكون محددة من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في الوزارة. كما يجوز لجهة المنح – بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الوزارة – التسويق والترويج لعلامة الجودة.

وبين القرار الوزاري في اللائحة بأن تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في الوزارة بنشر بيانات المنتجات الحاصلة على علامة الجودة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التقييس، كما تضمن الفصل الأول على التعريفات والأحكام العامة.

رفع مستوى التنافسية

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار : بأن للائحة علامة الجودة ، تضمن رفع مستوى التنافسية بين المنتجات المصنعة محلياً وخارجية، بالإضافة إلى رفع جودة المنتجات وخط الانتاج وبناء الثقة المستهلك وزيادة الاقبال عليها من قبل القطاع الحكومي.

ComerceQualati3

⁠مع الاعتراف المتبادل بعلامة الجودة مع الدول الاخرى مما يؤدي الى سهولة فتح الاسواق العالمية لها، والانتقال الى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

كما أشار الشكيلي بأن المنتجات العُمانية سجلت حضوراً قوي خلال الفترة الماضية محليا ودوليا، مما ارتفع نمو الطلب على المنتجات العمانية في الأسواق العالمية، ويعود ذلك إلى الجودة والاحترافية في التصنيع، مشيرا بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل تقديم الدعم المستمر للمنتجات العمانية عبر الحملات والتوعية بأهمية المنتج العُماني.

إجراءات الحصول على الترخيص

ويتضمن الفصل الثاني من اللائحة إجراءات الحصول على الترخيص، حيث يقدم طلب الحصول على ترخيص استخدام علامة الجودة من المنشأة، إلى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على النموذج المعد لذلك، وذلك بعد سداد الرسم المقرر ، مرفقا به المستندات والشروط الآتية: ما يفيد تأسيس شركة تجارية ، وما يفيد وجود وكالة تجارية صادرة عن المصنع أو مالك المنتج ومعتمدة من الوزارة ، وشهادة تثبت مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالمنتج صادرة عن جهة المنح ، وما يفيد وجود نظام إدارة جودة فعال يغطي خط الإنتاج للمنتج المطلوب وضع علامة الجودة عليه، والذي يجب أن يستند إلى متطلبات أحد نظم إدارة الجودة التي لا تقل عن مستوى الأيزو 9001، أو HACCP&FSSC 22000 للمنتجات الغذائية، وتقارير اختبارات للسلع المطلوب لها الترخيص في استعمال علامة الجودة على أن تكون صادرة عن جهة المنح ، وتحديد كمية الإنتاج من السلع المطلوب وضع العلامة عليها ، مع تقديم حساب ختامي معتمد من المحاسب القانوني للمبيعات السنوية للسلعة ، واستيفاء المتطلبات الواردة في دليل إجراء المنح الصادر عن المديرية لكل صنف من المنتجات ، وتحديد مكان ومساحة وضع العلامة على السلعة بالاتفاق مع جهة المنح قبل صدور الترخيص باستعمالها.

وتحديد المسمى التجاري (العلامة التجارية) للسلع التي ستوضع عليها علامة الجودة عليها، وخريطة للمنشأة ومستودعات تخزين السلع.

وبين القرار بأن تصدر الموافقة المبدئية لطلب الحصول على الترخيص من المديرية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. كما أوضحت اللائحة بأن تقوم جهة المنح بعد صدور الموافقة المبدئية لطلب الحصول على الترخيص، بزيارة مقر منشأة مقدم طلب الحصول على الترخيص، للتدقيق والتحقق من الآتي: فعالية نظام إدارة الجودة للمنشأة طبقا لمتطلبات أحد نظم إدارة الجودة المحددة من المديرية الإمكانيات الفنية للمنشأة بما يتفق والمتطلبات الفنية لعلامة الجودة آلية عمل خطوط الإنتاج للمنشأة. ويمكن لجهة المنح في سبيل القيام بالتدقيق اللازم على المنشأة مقدمة الطلب، سحب عينات عشوائية من خط الإنتاج للمنشأة للتحقق من متطلبات الفحص والاختبارات التي حددتها المواصفات القياسية.

فيما يصدر ترخيص باستعمال علامة الجودة من المديرية بعد معاينة موقع منشأة مقدم الطلب وتقييم أوضاعها والتأكد من توفر البيانات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديمه، مستوفيا الشروط والمستندات والموافقات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه، ويجوز للمديرية منح مدة مماثلة لمرة واحدة لاستكمال نواقص الطلب، وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا على أن يتم إخطار طالب الترخيص بذلك.

وأشارت اللائحة بأن تكون مدة الترخيص (3) ثلاثة أعوام، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (60) ستين يوم عمل.

على أن يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له. كما لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الالتزامات والمحظورات

فيما بين الفصل الثالث الالتزامات والمحظورات، وأشار بأن يجب على المرخص له – عند تصميم ووضع علامة الجودة على المنتج – مراعاة الضوابط الآتية: بالنسبة للسلعة، وضع علامة الجودة، مع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بالمرخص له مع الخط المستطيل على السلعة بطريقة ظاهرة وواضحة عن طريق حفره أو طباعته أو ضغطه أو بأي طريقة أخرى مناسبة يصعب إزالتها. ويستثنى من ذلك بعض السلع التي تبينها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، بالنسبة للخدمة أو العملية، وضع علامة الجودة في مكان ظاهر في محل تقديم الخدمة أو العملية، وأن يتضمن تصميم علامة الجودة البيانات الآتية:

أ- الجزء الأيمن: رمز الاستجابة السريعة (QR code)، ويكون قابلا للمسح عبر الأجهزة الإلكترونية ومخصصا لكل منتج يصدر عبر منصة خدمات المطابقة العمانية.

ComerceQualati1

ب- الجزء الأيسر: شعار علامة الجودة.

ج- إطار علامة الجودة: خط مستطيل يحيط بشعار علامة الجودة ورمز الاستجابة السريعة.

وأضافت اللائحة بأن يجب على المرخص له الالتزام بوضع علامة الجودة بالطريقة المحددة بمعرفة المديرية، واستعمال علامة الجودة على أنواع وأصناف السلع المرخص له في استعمالها، وأن تكون خطة مراقبة الجودة طبقا لمتطلبات نظام الجودة المحدد من المديرية.

بالإضافة إلى القيام بفحوصات دورية على المنتج المرخص له بوضع علامة الجودة العمانية كل (90) تسعين يوما من قبل جهة المنح تثبت استمرارية مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية، والاحتفاظ بنتائج تلك الفحوصات في سجلات خاصة بذلك.  والعمل على تقديم تقارير دورية للمديرية كل (90) تسعين يوما يتضمن بيانا عن كمية الإنتاج من السلعة التي وضعت عليها علامة الجودة ، والتي لم توضع عليها وكيفية التصرف فيها، ويجب أن يتضمن التقرير بيانا عن متوسط نتائج اختبار السلعة خلال المدة المشار إليها. وإجراء فحص ومعايرة دورية شاملة لجميع أجهزة الاختبار والقياس، والاحتفاظ بنتائج تلك الفحوصات في سجلات خاصة بذلك.

مع إبلاغ جهة المنح عن أي تعديل يطرأ على السلعة، أو معدات الإنتاج، أو معدات المراقبة أو أي تغيير يطرأ على المسمى التجاري للسلعة. والاحتفاظ بسجل للشكاوى المتعلقة بالسلع الحاملة لعلامة الجودة والإجراءات المتخذة بشأنها، بحيث تكون في متناول المدققين عند طلبها.  كما يجب على المرخص له إخطار جهة المنح كتابة بكل توقف نهائي عن إنتاج السلع المرخص له باستعمال علامة الجودة، والسلع التي وضعت عليها علامة الجودة المخزنة لديه.

الرقابة والمتابعة

وأشار الفصل الرابع حول الرقابة والمتابعة، وبين بأن تتولى جهة المنح الرقابة والمتابعة الدورية على المنشأة المرخص لها باستعمال علامة الجودة من خلال زيارات معلنة أو فجائية، للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات الواقعة من العاملين لديه، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وعلى المرخص له تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته.

على أن يتم التفتيش الدوري على المنشأة المرخص لها في استعمال علامة الجودة من خلال فحص الآتي: فحص السجلات الخاصة بضبط الجودة والاطلاع على نتائج الاختبارات والتأكد من استمرار التزام المنشأة بمتطلبات نظام الجودة، وفحص السجلات الخاصة بنتائج مطابقة المنتج المرخص له في وضع علامة الجودة ، والتأكد من مطابقته للمتطلبات الفنية، و فحص سجلات أجهزة الاختبار والقياس، والتحقق من دقتها ومعايرتها وصيانتها دوريا، وسحب عينات عشوائية من السلعة الموضوعة عليها علامة الجودة واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الخاصة بها، و إعداد تقرير عن كل تفتيش دوري طبقا للنموذج المخصص لذلك، و دراسة الشكاوى المقدمة إلى المديرية من قبل المستهلكين بشأن السلع المرخص لها في وضع علامة الجودة العمانية.

الجزاءات الإدارية

فيما أشار الفصل الخامس حول الجزاءات الإدارية، منها يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات الآتية: إنذار الحاصل على الترخيص كتابيا مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب، وغرامة إدارية لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني.

وإيقاف الترخيص بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة، أو إلغاء الترخيص.

كما يلغى الترخيص في الحالات الآتية: عدم مزاولة النشاط المرخص فيه لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية، وتكرار ذات المخالفة خلال عام عدم ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

في حالات وقف أو إلغاء الترخيص، يجب على المرخص له أن يقدم للمديرية بيانا يتضمن حصر كمية السلع المستخدم عليها العلامة قبل الوقف أو الإلغاء، والقيام بالآتي: إزالة علامة الجودة من المنتج، إذا كان سبب وقف أو إلغاء الترخيص مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإتلاف السلع في حال عدم استيفاء الشرط المنصوص عليه في البند (3) من المادة (15) في هذه اللائحة.

ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا الفصل التظلم للوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

وحدد الفصل السادس قيمة الرسم، حيث أشار بأن الدراسة المبدئية لطلب الحصول على الترخيص، أو تجديده يكون بقيمة 50 ريال عُماني، والتفتيش الميداني لطلب الحصول على الترخيص أو التجديد 50 ريال عُماني لأول ثلاث زيارات ميدانية، أما إصدار التراخيص فيكون ب 500 ريال عُماني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى